responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 138

وعليه إجماع المسلمين [١] وهل يجوز الصلاة عليهم لا تبعا له بل إفرادا كقولنا اللهمّ صلّ على آل محمّد بل الواحد منهم لا غير أم لا؟ قال أصحابنا بجواز ذلك وقال الجمهور [٢] بكراهته لأنّ الصلاة على النبيّ صارت شعارا له فلا تطلق على غيره ولإيهامه الرفض [٣]


[١] وأوجبه الشافعي في أحد قوليه كما في الصواعق المحرقة ص ١٤٦ وينسب اليه :

يا أهل بيت رسول الله حبكم

فرض من الله في القرآن أنزله

كفاكم من عظيم القدر انكم

من لم يصل عليكم لا صلاة له

[٢] وليس بمتفق عليه عندهم ، وحيث ان الآل يدخل فيه المضاف اليه كما سنبينه قال ابن القيم : يجوز الصلاة بلفظ آل منفردا بالاتفاق بأن يقال : اللهم صل على آل محمد فإن الافراد فيه في اللفظ لا في المعنى ، واختلافهم انما هو فيما أفرد أحد بالذكر.

وقد نقل الجواز ابن الفراء كما في جلاء الافهام ص ٣٢٢ عن الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان واحمد على رواية وإسحاق بن راهويه وابى ثور ومحمد بن جرير الطبري.

ثم ان أهل السنة اختلفوا أيضا في السلام ، هل هو في معنى الصلاة؟ فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني ومنع أن يقال : « على عليه‌السلام » وفرق آخرون بينه وبين الصلاة فقالوا السلام بشرى في حق كل مؤمن حي وميت حاضر وغائب فإنك تقول بلغ فلانا السلام وهو تحية أهل الإسلام ولهذا يقول المصلى : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

[٣] ففي الكشاف بعد ذكر أدلة جواز الصلاة على غير النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ج ٢ ص ٥٤٩ في تفسير الآية قال : وأما إذا أفرد أهل البيت بالصلاة كما يفرد هو فمكروه لان ذلك صار شعارا لذكر رسول الله ولانه يؤدى الى الاتهام بالرفض وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يقفن مواقف التهم.

قلت : ما أحوج المسلمين في هذا العصر الى توحيد الكلمة وتماسك جماعتهم وأن يقفوا صفا واحدا يصدون التهجمات عن أنفسهم كي لا يجد عدو الدين منفذا لاستقلالهم والسيطرة عليهم وان يقفوا من كل ما فيه شائبة الشتات والتفرقة موقف الحذر الفطن فحرى على إخواننا المسلمين أن يذكروا الآل عند ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالصلاة كيف وليس ذكر الآل مختلفا فيه مع ذكر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله عند أحد من المسلمين كما قد عرفته بل أوجبه الشافعي في التشهد على رواية عنه. مالهم لا يصلون على محمد وآله معا في كتبهم المطبوعة؟ وانما يقولون صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

نام کتاب : كنز العرفان في فقه القرآن نویسنده : السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست