نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 615
و لو شرط نقد بعض الثمن و تأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع تأخير
النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.
و لو شرط
تأخير الثمن فأخّره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار.
[السادس: خيار الرؤية]
السادس:
خيار الرؤية، فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة، تخيّر مع عدم المطابقة، بين الفسخ و
الإمضاء.
و يجب في
هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس، و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.
و لا
تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثمّ ظهر أجود، تخيّر البائع، و لو شاهد
بعض الضيعة و وصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.
و لو نسج
بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل، بطل (1).
الرواية[1] التي هي مستند الحكم- لا وجه لإثبات الخيار فيه بعد
انقضاء النهار الموجب للفساد، و إنّما تتمّ الفائدة مع ثبوت الخيار في وقت يمكن
فيه استدراك الضرر، و هو قبل دخول الليل. و مع ذلك كلّه فالمستند ضعيف مرسل لا
يصلح لإثبات هذا الحكم المشكل.
و الأقوى
أنّه متى خيف فساده- و لو بنقض الوصف و فوت الرغبة بحيث يمكن تلافيه قبله- ثبت
الخيار، سواء في ذلك الليل و النهار و اليوم و الأيّام عملا بخبر الضرار.
قوله: «و لو
نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل».
[1] وجه
البطلان أنّه بيع عين شخصيّة مجهولة؛ لأنّها غير موصوفة و لا مرئيّة رؤية تامّة،
[1]
«الكافي» ج 5، ص 172، باب الشرط و الخيار في البيع، ح 15؛ «تهذيب الأحكام» ج 7، ص
25، ح 108، باب عقود البيع، ح 25؛ «الاستبصار» ج 3، ص 77، 78، ح 258، 259، باب
الرجل يشتري المتاع.، ح 1، 2، و إليك نص ما في «تهذيب الأحكام»: «. عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يشتري الشيء الذي يفسد من
يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلّا
فلا بيع له».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 615