responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615

و لو شرط نقد بعض الثمن و تأجيل الباقي، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال، أقربه عدم الثبوت.

و لو شرط تأخير الثمن فأخّره عن الأجل، لم يكن للبائع خيار.

[السادس: خيار الرؤية]

السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة، تخيّر مع عدم المطابقة، بين الفسخ و الإمضاء.

و يجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس، و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

و لا تشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثمّ ظهر أجود، تخيّر البائع، و لو شاهد بعض الضيعة و وصف له الباقي، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.

و لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل، بطل (1).


الرواية [1] التي هي مستند الحكم- لا وجه لإثبات الخيار فيه بعد انقضاء النهار الموجب للفساد، و إنّما تتمّ الفائدة مع ثبوت الخيار في وقت يمكن فيه استدراك الضرر، و هو قبل دخول الليل. و مع ذلك كلّه فالمستند ضعيف مرسل لا يصلح لإثبات هذا الحكم المشكل.

و الأقوى أنّه متى خيف فساده- و لو بنقض الوصف و فوت الرغبة بحيث يمكن تلافيه قبله- ثبت الخيار، سواء في ذلك الليل و النهار و اليوم و الأيّام عملا بخبر الضرار.

قوله: «و لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل».

[1] وجه البطلان أنّه بيع عين شخصيّة مجهولة؛ لأنّها غير موصوفة و لا مرئيّة رؤية تامّة،


[1] «الكافي» ج 5، ص 172، باب الشرط و الخيار في البيع، ح 15؛ «تهذيب الأحكام» ج 7، ص 25، ح 108، باب عقود البيع، ح 25؛ «الاستبصار» ج 3، ص 77، 78، ح 258، 259، باب الرجل يشتري المتاع.، ح 1، 2، و إليك نص ما في «تهذيب الأحكام»: «. عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتى يأتيه بالثمن قال: إن جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و إلّا فلا بيع له».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست