responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 598

[ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر]

ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر، ثمّ اشتراه بعشرة، جاز أن يخبر بعشرة، و لا يجب حطّ الربح.

و لو اشتريا ثوبا بعشرين، ثمّ اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر، أخبر بأحد و عشرين (1).

و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين، ثمّ باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان (2).


تأويلا. و في حواشي الشهيد- رحمه اللّه- بنى إحلاف المشتري على القولين. و كأنّه نظر إلى أنّ توجّه اليمين على المشتري يلزمها الحكم بجواز ردّها، فإذا امتنع اللازم و هو ردّها على تقدير كونها كالبيّنة امتنع الملزوم. و فيه منع الملازمة، فإنّ من اليمين ما يقبل الردّ و منها ما لا يقبله، بل الحقّ في وجهه ما ذكرناه.

قوله: «و لو اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد و عشرين».

[1] إنّما كان له الإخبار بذلك مع أنّه لم يشتر النصيب الأوّل بعشرة، و إنّما وقع العقد على المجموع، لأنّ المشتري لمّا كان متعدّدا كان العقد الواحد في قوّة المتعدّد، و حينئذ فيصدق في العقدين شراء الجميع بأحد و عشرين. و على هذا فلو اشترى جماعة صفقة في عقد واحد، جاز لكلّ منهم أن يخبر عن حصّته أنّه اشتراها بما يخصّها من الثمن.

قوله: «و لو اشترى أحدهما نصفه بعشرة و الآخر بعشرين، ثمّ باعاه صفقة مرابحة، فالثمن بينهما نصفان».

[2] بيعه لهما مرابحة مع الحكم بكون الثمن بينهما نصفين يقتضي بيعهما له بأزيد من أربعين ليتحقّق مع كلّ من النصفين ربح، فلو فرض بيعهما له بثلاثين مثلا كان بالنسبة إلى الأوّل مرابحة، و إلى الثاني مواضعة، لكنّه خارج عن الفرض.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست