نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 565
الردّ و الإمساك، و ليس له مطالبة البدل في الموضعين.
و لو
اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس
السليم، بطل فيه، و إن كان مخالفا صحّ (1).
و لو كانا
غير معيّنين و ظهر العيب من غير الجنس، فإن تفرّقا بطل، و إلّا كان له المطالبة
بالبدل.
و لو
اختصّ العيب بالبعض، اختصّ بالحكم، و لو كان من الجنس، فله الردّ و الإمساك مع
الأرش مع اختلاف الجنس، و مجّانا مع اتّفاقه و المطالبة بالبدل و إن تفرّقا، على
إشكال، و في اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال.
[ب: نقص السعر و زيادته لا
يمنع الردّ]
ب: نقص
السعر و زيادته لا يمنع الردّ، فلو صارفه، و هي تساوي عشرة بدينار، فردّها و قد
صارت تسعة بدينار، صحّ قطعا، و كذا لو صارت أحد عشر.
[ج: لو تلف أحدهما بعد
التقابض]
ج: لو تلف
أحدهما بعد التقابض، ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس، بطل الصرف، فيردّ الباقي
و يضمن التالف بالمثل أو القيمة.
و لو كان
من الجنس، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس، و إلّا فلا.
قوله: «و لو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس، فإن فارقاه، فإن أخذ
الأرش من جنس السليم بطل فيه و إن كان مخالفا صحّ».
[1] الفرق
بين أخذ الأرش من جنس المعيب و السليم غير واضح من حيث الصرف، لاشتراكهما في وقوع
القبض بعد التفرّق فيبطل. و الحقّ أنّه إن أخذ الأرش من أحد النقدين بطل مطلقا، و
إن أخذه من غيرهما صحّ، لأنّه حينئذ يكون بمنزلة بيع و صرف فلا يضرّ التقابض في
البيع بعد التفرّق. و قد نقل عنه تلامذته تكلّفات في تصحيح العبارة و لا تتمّ بشيء
منها[1].