نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 516
ليعمل صنما- و يكره بيعهما على من يعمله، من غير شرط- و التوكيل في
بيع الخمر و إن كان الوكيل ذمّيّا.
و ليس
للمسلم منع الذمّيّ المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا، و لو آجره لذلك، حرم.
و لو
استأجر دابّة لحمل الخمر، جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، و إلّا حرم، و لا بأس
ببيع ما يكن من آلة السلاح.
[الثالث: بيع ما لا ينتفع
به]
الثالث: بيع
ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر و الحيّات و الخنافس و العقارب، و السباع ممّا لا
يصلح للصيد كالأسد و الذئب و الرخم و الحدأة، و الغراب و بيضها، و المسوخ برّيّة
كالقرد- و إن قصد به حفظ المتاع- و الدبّ، أو بحريّة كالجرّيّ و السّلاحف و
التمساح.
و لو قيل
بجواز بيع السباع أجمع، لفائدة الانتفاع بذكاتها- إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة-
كان حسنا (1).
و السلاح و ما بعده في نفسه صالح للمحلّل و المحرّم فلا يتمحّض للتحريم إلّا
بالبيع على الوجه المحرّم فلذلك علّق الحكم فيها على التكسّب. و لا يضرّ هذا
الاختلاف، لأنّ متعلّق الأحكام الخمسة يجوز كونه كلّ واحد من التكسّب و المتكسّب
به، لأنّها أقسام المتاجر و هي محتملة للمصدريّة و المحلّ.
قوله: «و لو
قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة
كان حسنا».
[1] نقل
العلّامة قطب الدين الرازيّ[1] عنه أنّه احتاط
بقوله: «إن كانت إلخ» بإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا تقع الذكاة عليه و
إن كان غير معلوم.
و فيه نظر،
لأنّ مثل هذا الإمكان لا يؤثّر في الحكم على الموجود من أفرادها، و لأنّ
[1]
حكاه عنه الشهيد (ره) في «الحاشية النجارية» الورقة 56.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 516