responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516

ليعمل صنما- و يكره بيعهما على من يعمله، من غير شرط- و التوكيل في بيع الخمر و إن كان الوكيل ذمّيّا.

و ليس للمسلم منع الذمّيّ المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا، و لو آجره لذلك، حرم.

و لو استأجر دابّة لحمل الخمر، جاز إن كان للتخليل أو الإراقة، و إلّا حرم، و لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.

[الثالث: بيع ما لا ينتفع به]

الثالث: بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر و الحيّات و الخنافس و العقارب، و السباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد و الذئب و الرخم و الحدأة، و الغراب و بيضها، و المسوخ برّيّة كالقرد- و إن قصد به حفظ المتاع- و الدبّ، أو بحريّة كالجرّيّ و السّلاحف و التمساح.

و لو قيل بجواز بيع السباع أجمع، لفائدة الانتفاع بذكاتها- إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة- كان حسنا (1).


و السلاح و ما بعده في نفسه صالح للمحلّل و المحرّم فلا يتمحّض للتحريم إلّا بالبيع على الوجه المحرّم فلذلك علّق الحكم فيها على التكسّب. و لا يضرّ هذا الاختلاف، لأنّ متعلّق الأحكام الخمسة يجوز كونه كلّ واحد من التكسّب و المتكسّب به، لأنّها أقسام المتاجر و هي محتملة للمصدريّة و المحلّ.

قوله: «و لو قيل بجواز بيع السباع أجمع لفائدة الانتفاع بذكاتها إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة كان حسنا».

[1] نقل العلّامة قطب الدين الرازيّ [1] عنه أنّه احتاط بقوله: «إن كانت إلخ» بإمكان أن يكون في السباع البحريّة ما لا تقع الذكاة عليه و إن كان غير معلوم.

و فيه نظر، لأنّ مثل هذا الإمكان لا يؤثّر في الحكم على الموجود من أفرادها، و لأنّ‌


[1] حكاه عنه الشهيد (ره) في «الحاشية النجارية» الورقة 56.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست