نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 506
و للفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين؛ و قسمة الزكوات و
الأخماس؛ و الإفتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي، و هي: الإيمان، و العدالة و
معرفة الأحكام بالدليل، و القدرة على استنباط المتجدّدات من الفروع من أصولها.
و يفتقر
في معرفة الأحكام إلى معرفة الآيات المتعلّقة بالشرع و هي نحو من خمسمائة آية، و
إلى ما يتعلّق بالأحكام من الأحاديث، و معرفة الرواة، و أقاويل الفقهاء لئلّا يخرج
عن الإجماع، و معرفة أصول الفقه، و الكلام، و شرائط البرهان، و ما يتعلّق بالأخبار
من النحو و اللغة و التصريف.
و لا
يشترط حفظ الآيات و الأحاديث، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانّها، و الإخلاد
إلى أصل مصحّح، و روايتها عن عدل بإسناد متّصل كذلك إلى إمام.
و يجب على
الناس مساعدتهم و الترافع إليهم في الأحكام، فمن امتنع على خصمه و آثر المضيّ إلى حكّام
الجور كان مأثوما.
و لا يحلّ
لفاقد الشرائط أو بعضها الحكم و لا الإفتاء و لا ينفّذ حكمه، و لا يكفيه فتوى
العلماء، و لا تقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لا قول له و إن كان مجتهدا.
و لا يقدح
في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه (1)، و يعتمد الحقّ ما أمكن،
فإن أكره على الحكم بمذاهب أهل الخلاف جاز، ما لم يبلغ قتلا ظلما فلا يجوز ارتكابه
و إن خاف التلف.
في غير هذه المادّة كونه هنا بصورة النائب غير الظالم. و هو ضعيف، لأنّ مجرّد هذه
الصورة لا يبلغ حدّ المنع [من] كون المتولّي أهلا و لو لم يكن فقيها لم يصح قطعا،
بل لا معنى لنيّة كونه نائبا عن إمام الحقّ لأنّه لم يستثنه منه.
قوله: «و لا
يقدح في العدالة ولاية القضاء من قبل الظالمين بالإكراه».
[1] فقيها و
غيره. فغير الفقيه يتوقّف جوازه على الإكراه مطلقا، و الفقيه يتوقّف عليه حيث لا
يمكنه إجراء الأحكام على وجه الحقّ بل بمذاهب أهل الخلاف و لو في بعضها. أمّا
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 506