responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505

و أمّا إقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة أو من يأذن له، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، و للمولى في حال الغيبة إقامة الحدّ على مملوكه، و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز (1)؛ و لو ولي من قبل الجائر عالما بتمكّنه من وضع الأشياء في مظانّها، ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر (2)، فإن ألزمه السلطان بها جاز، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقيّة و إن بلغ حدّ تلف نفسه.


لعموم الأدلة [1]. و أمره في القتل بعيد، و تناول الأدلة ممنوع، لأنّ القتل يفوت معه الغرض من الأمر و النهي، و يتخلّف عنه شرطه و هو تجويز التأثير، فالقول مطلقا بالمنع فيه قويّ.

أمّا الجرح فيمكن ذلك معه، و يتوجّه القول بجوازه من حيث إطلاق الأدلة أو عمومها المتناول لغير الإمام.

قوله: «و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز [2]».

[1] نسبه إلى القول؛ لعدم ظهور دليل عليه، و لأنّ إقامة الحدّ من وظيفة الإمام و نائبه.

و حينئذ فالقول بالمنع [3] إن لم يكن الأب و الزوج فقيها أظهر. و يظهر من المصنّف في المختلف [4] أنّ موضع النزاع هنا ما لو كانا فقيهين و إلّا فلا إشكال في المنع. و هو في موضع الإشكال، بل لا وجه لتخصيص الأب و الزوج، لأنّ الحكم في إقامة الفقيه الحدّ مسلّم كلّه.

قوله: «ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر.».

[2] موضع النظر هنا ما لو كان المتولّي فقيها، و وجه النظر على تقدير القول بجواز إقامته‌


[1] «الكافي» ج 5، ص 55- 56، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ح 1، 2؛ «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 180- 181، ح 371، 372، باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ح 20، 21.

[2] قاله الشيخ في «النهاية» ص 301، و ابن البراج في «المهذّب» ج 1، ص 342.

[3] و القائل بالمنع هو سلّار بن عبد العزيز الديلمي في «المراسم» ص 261.

[4] «مختلف الشيعة» ج 4، ص 477- 478، المسألة 87.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست