responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42

ج: الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة و إن قلّت عن الكرّ مع التواصل.

[الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا]

الثاني: الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف و مائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيّره بها في أحد أوصافه، و إن نقص عنه نجس بالملاقاة لها- و إن بقيت أوصافه- سواء قلّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها. و الحوالة في الأشبار على المعتاد، و التقدير تحقيق لا تقريب.

[فروع]

فروع أ: لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر، بالتنجيس و إلّا عمّ الجميع.

ب: لو اغترف ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا، و لو لم يتميّز كان الباقي طاهرا أيضا.

ج: لو وجد نجاسة في الكرّ و شكّ في وقوعها قبل بلوغه الكرّية أو بعدها فهو طاهر، و لو شكّ في بلوغ الكرّية فهو نجس.

[الثالث: ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه]

الثالث: ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا، و إن لاقته من غير تغيير فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.

[الفصل الثاني في المضاف و الأسآر]

الفصل الثاني في المضاف و الأسآر المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، و هو طاهر غير مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، فإن مزج


طهارته تساوي السطوح أو علوّ الجاري.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست