نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42
ج: الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة و إن قلّت عن الكرّ
مع التواصل.
[الثاني: الواقف غير البئر
إن كان كرّا فصاعدا]
الثاني:
الواقف غير البئر إن كان كرّا فصاعدا مائعا على إشكال- هو ألف و مائتا رطل
بالعراقي، أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض في عمق- لا ينجس بملاقاة النجاسة بل
بتغيّره بها في أحد أوصافه، و إن نقص عنه نجس بالملاقاة لها- و إن بقيت أوصافه-
سواء قلّت النجاسة كرؤوس الإبر من الدم أو كثرت، و سواء كان ماء غدير أو آنية أو
حوض أو غيرها. و الحوالة في الأشبار على المعتاد، و التقدير تحقيق لا تقريب.
[فروع]
فروع أ:
لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ فإن كان الباقي كرّا فصاعدا اختصّ المتغيّر،
بالتنجيس و إلّا عمّ الجميع.
ب: لو
اغترف ماء من الكرّ المتّصل بالنجاسة المتميّزة كان المأخوذ طاهرا و الباقي نجسا،
و لو لم يتميّز كان الباقي طاهرا أيضا.
ج: لو وجد
نجاسة في الكرّ و شكّ في وقوعها قبل بلوغه الكرّية أو بعدها فهو طاهر، و لو شكّ في
بلوغ الكرّية فهو نجس.
[الثالث: ماء البئر إن
غيّرت النجاسة أحد أوصافه]
الثالث:
ماء البئر إن غيّرت النجاسة أحد أوصافه نجس إجماعا، و إن لاقته من غير تغيير
فقولان أقربهما البقاء على الطهارة.
[الفصل الثاني في المضاف و الأسآر]
الفصل
الثاني في المضاف و الأسآر المضاف هو ما لا يصدق إطلاق اسم الماء عليه و يمكن سلبه
عنه كالمعتصر من الأجسام و الممتزج بها مزجا يخرجه عن الإطلاق، و هو طاهر غير
مطهّر لا من الحدث و لا من الخبث، فإن وقعت فيه نجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا،
فإن مزج
طهارته تساوي السطوح أو علوّ الجاري.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 42