responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410

[المقصد الثالث في التوابع]

المقصد الثالث في التوابع و فيه فصول:

[الفصل الأوّل في العمرة]

الفصل الأوّل في العمرة و هي واجبة على الفور كالحجّ بشرائطه، و لو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة (1).

و هي قسمان:

متمتّع بها و هي فرض من نأى عن مكّة، و قد سبق وصفها. و مفردة و هي فرض أهل مكّة و حاضريها، بعد انقضاء الحجّ، إن شاء بعد أيّام التشريق أو في استقبال المحرّم (2). و يجوز نقلها إلى عمرة التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ و إلّا فلا،


قوله: «و لو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة».

[1] قويّ و كذا العكس.

قوله: «بعد انقضاء الحجّ، إن شاء بعد أيّام التشريق أو في استقبال المحرّم».

[2] قد تقدّم [1] أنّ العمرة مطلقا واجبة على الفور كالحجّ، و هو يتمّ في عمرة التمتّع، لأنّها‌


[1] تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست