نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
[المقصد
الثالث في التوابع]
المقصد
الثالث في التوابع و فيه فصول:
[الفصل الأوّل في العمرة]
الفصل
الأوّل في العمرة و هي واجبة على الفور كالحجّ بشرائطه، و لو استطاع لحجّ الإفراد
دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة (1).
و هي
قسمان:
متمتّع
بها و هي فرض من نأى عن مكّة، و قد سبق وصفها. و مفردة و هي فرض أهل مكّة و
حاضريها، بعد انقضاء الحجّ، إن شاء بعد أيّام التشريق أو في استقبال المحرّم (2).
و يجوز نقلها إلى عمرة التمتّع إن وقعت في أشهر الحجّ و إلّا فلا،
قوله: «و لو استطاع لحجّ الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصّة».