نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38
فإنّ خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه و إن تغيّر أحد أوصافه،
ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.
و إن خرج
عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة: (1)
[الأوّل: الجاري]
الأوّل:
الجاري و إنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون و الطعم و الرائحة،
التي هي مدار الطهورية و زوالها (2)، لا مطلق الصفات كالحرارة-
«خاصّة» المفيدة لحصر المطهّر فيه، انحصار كلّ من المبتدإ و الخبر في صاحبه، إلّا
أنّ «خاصّة» تفيد التأكيد.
قوله:
«فأقسامه ثلاثة».
[1] جعل
الأقسام حينئذ ثلاثة جار على مذهب المشهور من عدم اعتبار كريّة الجاري. أمّا على
مذهب المصنّف فكان الأولى تثنية القسمة، لأنّ الجاري عنده كالواقف. و لو أراد
جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني، و
الأمر سهل.
قوله: «التي
هي مدار الطهوريّة و زوالها».
[2] قال
الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المدار ترتّب الشيء على الشيء الذي له صلوح العلية
إلى آخره»[1].
قلت: ما
ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإنّ المدار في عرف أهل المناظرة هو الشيء المرتّب
عليه شيء آخر على وجه يكون للأوّل- أعني المرتّب عليه- صلوح العلية في الثاني و
يختصّ الثاني باسم الدائر. ثمّ الدوران ينقسم ثلاثة أقسام، لأنّ الترتّب المذكور
إمّا أن يكون وجودا لا عدما، أو بالعكس، أو معا:
فالأوّل
كترتّب الملك على البيع فإنّ وجوده مرتّب على وجود البيع، و لا يلزم من عدم البيع
عدمه لجواز الهبة.
و الثاني
كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإنّ عدمها مستلزم لعدمه و وجودها قد