responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38

فإنّ خرج عنها بممازجة طاهر فهو على حكمه و إن تغيّر أحد أوصافه، ما لم يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا.

و إن خرج عنها بممازجة النجاسة فأقسامه ثلاثة: (1)

[الأوّل: الجاري]

الأوّل: الجاري و إنّما ينجس بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة- أعني اللون و الطعم و الرائحة، التي هي مدار الطهورية و زوالها (2)، لا مطلق الصفات كالحرارة-


«خاصّة» المفيدة لحصر المطهّر فيه، انحصار كلّ من المبتدإ و الخبر في صاحبه، إلّا أنّ «خاصّة» تفيد التأكيد.

قوله: «فأقسامه ثلاثة».

[1] جعل الأقسام حينئذ ثلاثة جار على مذهب المشهور من عدم اعتبار كريّة الجاري. أمّا على مذهب المصنّف فكان الأولى تثنية القسمة، لأنّ الجاري عنده كالواقف. و لو أراد جعلها ثلاثة باعتبار الخلاف فيه أمكن جعله أربعة باعتبار الخلاف في الأواني، و الأمر سهل.

قوله: «التي هي مدار الطهوريّة و زوالها».

[2] قال الشهيد رحمه الله في حاشيته: «المدار ترتّب الشي‌ء على الشي‌ء الذي له صلوح العلية إلى آخره» [1].

قلت: ما ذكره تعريف للدوران لا للمدار، فإنّ المدار في عرف أهل المناظرة هو الشي‌ء المرتّب عليه شي‌ء آخر على وجه يكون للأوّل- أعني المرتّب عليه- صلوح العلية في الثاني و يختصّ الثاني باسم الدائر. ثمّ الدوران ينقسم ثلاثة أقسام، لأنّ الترتّب المذكور إمّا أن يكون وجودا لا عدما، أو بالعكس، أو معا:

فالأوّل كترتّب الملك على البيع فإنّ وجوده مرتّب على وجود البيع، و لا يلزم من عدم البيع عدمه لجواز الهبة.

و الثاني كالطهارة بالنسبة إلى جواز الصلاة، فإنّ عدمها مستلزم لعدمه و وجودها قد‌


[1] الحاشية النجاريّة» الورقة 5.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست