responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372

[ب: النساء]

ب: النساء وطئا؛ و لمسا بشهوة- لا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلّا؛ و شهادة عليه (1)؛ و إقامة- على إشكال (2)- و إن تحمّل محلّا، و يجوز بعد الإحلال و إن تحمّل محرما، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و في معناه الاستمناء.

و يقدّم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادّعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة (3)، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه (4).


كونه على صورة المحلّل أو تلك المحرّمات، إلّا أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في التعريف من نوع خاصّ و هو المحلّل و تلك الأصناف من المحرّم. و يمكن على بعد أن يريد أنّ الممتنع مطلقا محرّم، و إن لم يجب في غيرها ذكر كفّارة نظرا إلى صورة التعريف، إلّا أنّ القائل به صريحا غير معلوم.

قوله: «و الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلّا و شهادة عليه».

[1] الأقوى عدم الجواز، و لا نكتة في تخصيص الجدّ إذ لا فرق بينه و بين غيره من الأولياء في ذلك. و نقل عن المصنّف حين سئل عن وجه التخصيص أنّه لا يعلم الوجه فيه.

قوله: «و إقامة على إشكال.».

[2] قويّ، و لا فرق بين إقامتها على محلّين أو محرمين أو التفريق.

قوله: «فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة».

[3] قويّ، و لا يخفى أنّ ذلك مع اليمين و عدم البيّنة.

قوله: «و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه».

[4] إن كان قبل الدخول، أمّا بعده فلها المطالبة بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل مع جعلها إن لم تكن قبضته، و مع علمها بالحال لا شي‌ء لها ظاهرا إلّا مع الإكراه فمهر المثل.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست