نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372
[ب: النساء]
ب: النساء
وطئا؛ و لمسا بشهوة- لا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجدّ
المحرم محلّا؛ و شهادة عليه (1)؛ و إقامة- على إشكال (2)- و إن تحمّل محلّا، و
يجوز بعد الإحلال و إن تحمّل محرما، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و في معناه
الاستمناء.
و يقدّم
إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادّعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب
المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة (3)، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض
و لا له المطالبة معه (4).
كونه على صورة المحلّل أو تلك المحرّمات، إلّا أن يريد بالممتنع هنا ما يريد به في
التعريف من نوع خاصّ و هو المحلّل و تلك الأصناف من المحرّم. و يمكن على بعد أن
يريد أنّ الممتنع مطلقا محرّم، و إن لم يجب في غيرها ذكر كفّارة نظرا إلى صورة
التعريف، إلّا أنّ القائل به صريحا غير معلوم.
قوله: «و
الأقرب جواز توكيل الجدّ المحرم محلّا و شهادة عليه».
[1] الأقوى
عدم الجواز، و لا نكتة في تخصيص الجدّ إذ لا فرق بينه و بين غيره من الأولياء في
ذلك. و نقل عن المصنّف حين سئل عن وجه التخصيص أنّه لا يعلم الوجه فيه.
قوله: «و
إقامة على إشكال.».
[2] قويّ، و
لا فرق بين إقامتها على محلّين أو محرمين أو التفريق.
قوله: «فإن
كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجيّة».
[3] قويّ، و
لا يخفى أنّ ذلك مع اليمين و عدم البيّنة.
قوله: «و
بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه».
[4] إن كان
قبل الدخول، أمّا بعده فلها المطالبة بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل مع
جعلها إن لم تكن قبضته، و مع علمها بالحال لا شيء لها ظاهرا إلّا مع الإكراه فمهر
المثل.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 372