نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 369
و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة (1)، و الحنّاء قبله بما
يبقى معه، و الحمّام، و دلك الجسد فيه، و تلبية المنادي بل يقول: «يا سعد»، و شمّ
الرياحين.
[المطلب الخامس في أحكامه]
المطلب
الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام، إلّا المتكرّر كالحطّاب، و من
سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (2)، و الداخل بقتال
مباح، و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أحرمت، فإن تعذّر
فمن موضعها، فإن دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحلّ، فإن تعذّر فمن مكّة.
و لا يجوز
لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل، و يجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة، و لو
أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال (3).
و يجوز
لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما
لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية (4).
و للمشترط
مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل- على رأي (5)-، و إنّما يصحّ
الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدوّ، أو قلّت نفقتي،