responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369

و الوسخة، و المعلمة، و النقاب للمرأة (1)، و الحنّاء قبله بما يبقى معه، و الحمّام، و دلك الجسد فيه، و تلبية المنادي بل يقول: «يا سعد»، و شمّ الرياحين.

[المطلب الخامس في أحكامه]

المطلب الخامس في أحكامه يجب على كلّ داخل مكّة الإحرام، إلّا المتكرّر كالحطّاب، و من سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال (2)، و الداخل بقتال مباح، و لو تركته الحائض ظنّا أنّه لا يجوز، رجعت إلى الميقات و أحرمت، فإن تعذّر فمن موضعها، فإن دخلت مكّة خرجت إلى أدنى الحلّ، فإن تعذّر فمن مكّة.

و لا يجوز لمحرم إنشاء آخر قبل إكمال الأوّل، و يجب إكمال ما أحرم له من حجّ أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال (3).

و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكّة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتّع ما لم يلبّ، فإن لبّى انعقد إحرامه، و قيل: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية (4).

و للمشترط مع الحصر التحلّل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلّل- على رأي (5)-، و إنّما يصحّ الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدوّ، أو قلّت نفقتي،


قوله: «و النقاب للمرأة».

[1] التحريم أقوى.

قوله: «قبل مضيّ شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال».

[2] الأقوى اعتبار الإحلال.

قوله: «و لو أكمل عمرة التمتّع المندوبة ففي وجوب الحجّ إشكال».

[3] الأقوى وجوبه.

قوله: «و قيل [1]: إنّما الاعتبار بالقصد لا التلبية».

[4] ضعيف.

قوله: «و فائدة الشرط جواز التحلّل على رأي».

[5] سيأتي [2] إن شاء اللّه في أحكام الصدّ و الحصر أنّ المصدود يتحلّل حين الصدّ بذبح هديه‌


[1] القائل هو ابن إدريس في «السرائر» ج 1، ص 536.

[2] يأتي في المتن في ص 412 و 417.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست