نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348
[و: ليس
للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى]
و: ليس
للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في
الواجب، و في حكم الزوجة، المطلّقة رجعيّة لا بائنة.
[ز: المشي للمستطيع أفضل من
الركوب]
ز: المشي
للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.
[المطلب الخامس في شرائط
النذر و شبهه]
المطلب
الخامس في شرائط النذر و شبهه قد بيّنا اشتراط التكليف و الحرّية و الإسلام و إذن
الزوج خاصّة؛ فلا ينعقد نذر الصبيّ، و لا المجنون و لا السكران، و لا المغمى عليه،
و لا الساهي و الغافل، و النائم، و لا العبد إلّا بإذن المولى و معه ليس له منعه،
و كذا الزوجة، و للأب حلّ يمين الولد (1).
و حكم
النذر و اليمين و العهد في الوجوب و الشرط واحد.
و لو نذر
الكافر لم ينعقد.
و مع صحّة
النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيّده بوقت و إلّا لم يجب الفور،
بالمعنى المعتبر عندهم، و هو أن يقرن بين النسكين بنيّة واحدة، لإطلاق النص[1] و قيام
الشبهة و صحّته عندهم[2] بل عند كثير منّا[3].
قوله: «و للأب
حلّ يمين الولد».
[1] الأقوى
أنّ يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب، و حينئذ فلا يتوقّف على حلّه لو وقع قبل
إذنه.
[1]
«الكافي» ج 4، ص 275، باب ما يجزئ من حجّة الإسلام و ما لا يجزئ، ح 4؛ «الفقيه» ج
2، ص 263، ح 1281، باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة، ح 1؛ «تهذيب الأحكام» ج 5، ص
9، 10، ح 23، 25، باب وجوب الحجّ، ح 23، 25.
[2] راجع
«اللباب» ج 1، ص 196؛ «المجموع» ج 7، ص 170؛ «المغني» ج 5، ص 28، 95.
[3] انظر
«التنقيح الرائع» ج 1، ص 424؛ «جامع المقاصد» ج 3، ص 138؛ «الدروس الشرعية» ج 1، ص
303؛ «السرائر» ج 1، ص 518- 519؛ «المبسوط» ج 1، ص 303؛ «المختصر النافع» ص 77،
78؛ «مختلف الشيعة» ج 4، ص 46، المسألة 11.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 348