responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348

[و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى]

و: ليس للمرأة و لا للعبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى، و لا يشترط إذن الزوج في الواجب، و في حكم الزوجة، المطلّقة رجعيّة لا بائنة.

[ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب]

ز: المشي للمستطيع أفضل من الركوب مع عدم الضعف، و معه الركوب أفضل.

[المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه]

المطلب الخامس في شرائط النذر و شبهه قد بيّنا اشتراط التكليف و الحرّية و الإسلام و إذن الزوج خاصّة؛ فلا ينعقد نذر الصبيّ، و لا المجنون و لا السكران، و لا المغمى عليه، و لا الساهي و الغافل، و النائم، و لا العبد إلّا بإذن المولى و معه ليس له منعه، و كذا الزوجة، و للأب حلّ يمين الولد (1).

و حكم النذر و اليمين و العهد في الوجوب و الشرط واحد.

و لو نذر الكافر لم ينعقد.

و مع صحّة النذر يجب الوفاء به عند وقته إن قيّده بوقت و إلّا لم يجب الفور،


بالمعنى المعتبر عندهم، و هو أن يقرن بين النسكين بنيّة واحدة، لإطلاق النص [1] و قيام الشبهة و صحّته عندهم [2] بل عند كثير منّا [3].

قوله: «و للأب حلّ يمين الولد».

[1] الأقوى أنّ يمين الولد غير منعقدة بدون إذن الأب، و حينئذ فلا يتوقّف على حلّه لو وقع قبل إذنه.


[1] «الكافي» ج 4، ص 275، باب ما يجزئ من حجّة الإسلام و ما لا يجزئ، ح 4؛ «الفقيه» ج 2، ص 263، ح 1281، باب ما جاء في الحجّ قبل المعرفة، ح 1؛ «تهذيب الأحكام» ج 5، ص 9، 10، ح 23، 25، باب وجوب الحجّ، ح 23، 25.

[2] راجع «اللباب» ج 1، ص 196؛ «المجموع» ج 7، ص 170؛ «المغني» ج 5، ص 28، 95.

[3] انظر «التنقيح الرائع» ج 1، ص 424؛ «جامع المقاصد» ج 3، ص 138؛ «الدروس الشرعية» ج 1، ص 303؛ «السرائر» ج 1، ص 518- 519؛ «المبسوط» ج 1، ص 303؛ «المختصر النافع» ص 77، 78؛ «مختلف الشيعة» ج 4، ص 46، المسألة 11.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست