نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 298
و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر
أو مسك، و إخراج الدم، و دخول الحمّام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدّى إلى
الحلق، و شمّ الرياحين، و يتأكّد النرجس، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب على
الجسد.
[المطلب الثالث فيما يجب
بالإفطار]
المطلب
الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء و الكفّارة بالأكل و الشرب للمعتاد و غيره، و
الجماع الموجب للغسل، و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، و النوم عقيبها
حتّى يطلع الفجر من غير نيّة الغسل، و الاستمناء؛ و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق
متعمّدا (1)؛ و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما
(2) مع نيّة الغسل حتّى يطلع الفجر، و ما عداه يجب به القضاء خاصّة.
قوله: «و
معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما.».
[2] هذا
الحكم مشهور بين الأصحاب[1]، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، و مستنده
غير واضح، و الحكم به بمجرّد الشهرة مشكل، و الشيخ في التهذيب استدل عليه بروايات[2] ليس فيها
شيء يدلّ عليه بوجه مع ضعف سند أكثرها[3].
[1]
كالشيخ في «الخلاف» ج 2، ص 222، و «المبسوط» ج 1، ص 270، و «النهاية» ص 153، و
المفيد في «المقنعة» ص 345، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 182، و علم الهدى
في «الانتصار» ص 63، و المحقق في «المعتبر» ج 2، ص 655، و العلّامة في «تذكرة
الفقهاء» ج 6، ص 49، المسألة 20، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج 1، ص 273.
[2] «تهذيب
الأحكام» ج 4، ص 212، ح 616- 618، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان،
ح 23- 25، «الاستبصار» ج 2، ص 87، ح 272- 274، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان،
ح 9- 11.