responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298

و يكره تقبيل النساء، و اللمس، و الملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم، و دخول الحمّام المضعفان؛ و السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق، و شمّ الرياحين، و يتأكّد النرجس، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب على الجسد.

[المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار]

المطلب الثالث فيما يجب بالإفطار يجب القضاء و الكفّارة بالأكل و الشرب للمعتاد و غيره، و الجماع الموجب للغسل، و تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر، و النوم عقيبها حتّى يطلع الفجر من غير نيّة الغسل، و الاستمناء؛ و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا (1)؛ و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما (2) مع نيّة الغسل حتّى يطلع الفجر، و ما عداه يجب به القضاء خاصّة.


قوله: «و إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا»،

[1] بل مطلق الغبار.

قوله: «و معاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكّنه من الغسل فيهما.».

[2] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب [1]، بل كثير منهم لم يذكر فيه خلافا، و مستنده غير واضح، و الحكم به بمجرّد الشهرة مشكل، و الشيخ في التهذيب استدل عليه بروايات [2] ليس فيها شي‌ء يدلّ عليه بوجه مع ضعف سند أكثرها [3].


[1] كالشيخ في «الخلاف» ج 2، ص 222، و «المبسوط» ج 1، ص 270، و «النهاية» ص 153، و المفيد في «المقنعة» ص 345، و أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص 182، و علم الهدى في «الانتصار» ص 63، و المحقق في «المعتبر» ج 2، ص 655، و العلّامة في «تذكرة الفقهاء» ج 6، ص 49، المسألة 20، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج 1، ص 273.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 4، ص 212، ح 616- 618، باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان، ح 23- 25، «الاستبصار» ج 2، ص 87، ح 272- 274، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان، ح 9- 11.

[3] راجع «مدارك الأحكام» ج 6، ص 76.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست