responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279

[الباب الثالث في الخمس]

الباب الثالث في الخمس و مطالبه أربعة:

[المطلب الأوّل: المحلّ]

[المطلب] الأوّل: المحلّ إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء:

أ: غنائم دار الحرب و إن قلّت، سواء حواها العسكر أو لا، ممّا ينقل و يحوّل كالأمتعة أو لا، كالأرض.

ب: المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضّة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت.

ج: الكنز- و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له- للواجد (1)؛ و عليه الخمس سواء كان الواجد حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا،


قوله: «الكنز- إلى قوله- للواجد».

[1] الأولى جعل قوله: «للواجد» خبر متبدأ محذوف تقديره «و هو» و نحوه لا خبرا لقوله:

«الكنز» لأنّ الكنز خبر المبتدأ و هو الثالث كنظائره، و لأنّ ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث قال: «إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: الأوّل كذا، و الثاني كذا إلخ».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست