نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279
[الباب الثالث
في الخمس]
الباب
الثالث في الخمس و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل: المحلّ]
[المطلب]
الأوّل: المحلّ إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء:
أ: غنائم
دار الحرب و إن قلّت، سواء حواها العسكر أو لا، ممّا ينقل و يحوّل كالأمتعة أو لا،
كالأرض.
ب:
المعادن، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضّة و الرصاص، أو لا كالياقوت و الزبرجد و
الكحل، أو سائلة كالقير و النفط و الكبريت.
ج: الكنز-
و هو المال المذخور تحت الأرض في دار الحرب مطلقا أو دار الإسلام و لا أثر له-
للواجد (1)؛ و عليه الخمس سواء كان الواجد حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا،
قوله: «الكنز- إلى قوله- للواجد».
[1] الأولى
جعل قوله: «للواجد» خبر متبدأ محذوف تقديره «و هو» و نحوه لا خبرا لقوله:
«الكنز»
لأنّ الكنز خبر المبتدأ و هو الثالث كنظائره، و لأنّ ذلك هو مقتضي نظم العبارة حيث
قال: «إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء: الأوّل كذا، و الثاني كذا إلخ».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 279