responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274

[فروع]

فروع أ: الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره (1)، سواء كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.

ب: زكاة المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها.

ج: لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميّت بعد الهلال، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع القصور، و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلّا أن يعوله أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث (2).

د: لو قبل الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في الوجوب على الوارث إشكال (3).


قوله: «الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره.».

[1] الحكم في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة، كما سيأتي [1].

و أمّا الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها، فلا فطرة للناشز و الصغيرة و نحوهما.

قوله: «و الأقرب الوجوب على الوارث».

[2] بناء على انتقال التركة، و إن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين فإنّ ذلك لا يمنع من زكاة الفطرة- كما سلف- بخلاف زكاة المال، و هذا هو الأقوى.

قوله: «و في الوجوب على الوارث إشكال».

[3] مبنى الإشكال على أنّ قبول الوصيّة إذا وقع بعد الموت هل هو: كاشف عن سبق الملك من حين الموت، أو ناقل للملك من حينه؟ فعلى الأوّل يحتمل وجوبها على الوارث‌


[1] سيأتي بعيد هذا في ص 276. في شرح قول العلّامة: «و إن انقطع خبره.».

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست