نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274
[فروع]
فروع أ:
الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره (1)، سواء
كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.
ب: زكاة
المشترك على أربابه بالحصص، فإن اختصّ أحدهم بالعيلولة تبرّعا اختصّ بها.
ج: لو
اجتمع الدين و فطرة العبد على الميّت بعد الهلال، قسّمت التركة عليهما بالحصص مع
القصور، و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث و لا على غيره، إلّا أن يعوله
أحدهما، و الأقرب الوجوب على الوارث (2).
د: لو قبل
الوصيّة بالعبد من الميّت قبل الهلال فالزكاة عليه، و لو قبل بعده سقطت، و في
الوجوب على الوارث إشكال (3).
قوله: «الزوجة و المملوك يجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما إذا لم يعلهما غيره.».
[1] الحكم
في المملوك مطلق حتى لو أبق بقيت فطرته واجبة، كما سيأتي[1].
و أمّا
الزوجة فيعتبر وجوب نفقتها في وجوب فطرتها، فلا فطرة للناشز و الصغيرة و نحوهما.
قوله: «و
الأقرب الوجوب على الوارث».
[2] بناء
على انتقال التركة، و إن منع من التصرّف فيها قبل وفاء الدين فإنّ ذلك لا يمنع من
زكاة الفطرة- كما سلف- بخلاف زكاة المال، و هذا هو الأقوى.
قوله: «و في
الوجوب على الوارث إشكال».
[3] مبنى
الإشكال على أنّ قبول الوصيّة إذا وقع بعد الموت هل هو: كاشف عن سبق الملك من حين
الموت، أو ناقل للملك من حينه؟ فعلى الأوّل يحتمل وجوبها على الوارث
[1]
سيأتي بعيد هذا في ص 276. في شرح قول العلّامة: «و إن انقطع خبره.».
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 274