responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248

قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شي‌ء، و كذا باقي النصب مع الأشناق، و لا يضمّ مالا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد و إن تباعدا.

[المطلب الثالث في صفة الفريضة]

المطلب الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلّها الجذع من الضأن- و هو ما كمل له سبعة أشهر-، و من المعز الثنيّ- و هو ما كمل له سنة-، و الخيار إلى المالك في إخراج أيّهما شاء.

و لا تؤخذ مريضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار، و لا الربّى- و هي الوالدة إلى خمسة عشر يوما-، و لا الأكولة- و هي المعدّة للأكل-، و لا فحل الضراب، و لو كان النصاب مريضا أو معيبا، لم يكلّف الصحيح.

و يجزئ الذكر و الأنثى في الغنم، و من غير غنم البلد، و إن قصرت قيمتها، و لا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.

و العراب و البخاتي من الإبل جنس، و عراب البقر و الجاموس جنس، و الضأن و المعز جنس، و الخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين في هذه المراتب، و يجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة، و العين أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استردّ شاتين أو عشرين درهما، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه، و لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما، و كذا الجبران بين بنت اللبون و الحقّة، و بين الحقّة و الجذعة، و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار إليه، و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، و كذا ما زاد على الجذع و أسنان غير الإبل.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست