نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248
قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء، و كذا باقي النصب مع
الأشناق، و لا يضمّ مالا شخصين و إن وجدت شرائط الخلطة، كما لا يفرّق بين مالي شخص
واحد و إن تباعدا.
[المطلب الثالث في صفة
الفريضة]
المطلب
الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلّها الجذع من الضأن- و
هو ما كمل له سبعة أشهر-، و من المعز الثنيّ- و هو ما كمل له سنة-، و الخيار إلى
المالك في إخراج أيّهما شاء.
و لا تؤخذ
مريضة، و لا هرمة، و لا ذات عوار، و لا الربّى- و هي الوالدة إلى خمسة عشر يوما-،
و لا الأكولة- و هي المعدّة للأكل-، و لا فحل الضراب، و لو كان النصاب مريضا أو
معيبا، لم يكلّف الصحيح.
و يجزئ
الذكر و الأنثى في الغنم، و من غير غنم البلد، و إن قصرت قيمتها، و لا خيار للساعي
في التعيين بل للمالك.
و العراب
و البخاتي من الإبل جنس، و عراب البقر و الجاموس جنس، و الضأن و المعز جنس، و
الخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين في هذه المراتب، و يجوز إخراج القيمة
في الأصناف التسعة، و العين أفضل و لو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استردّ
شاتين أو عشرين درهما، و لا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلّت عنه أو زادت عليه، و
لو انعكس الفرض دفع بنت المخاض و شاتين أو عشرين درهما، و كذا الجبران بين بنت
اللبون و الحقّة، و بين الحقّة و الجذعة، و لو وجد الأعلى و الأدون فالخيار إليه،
و لو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية- على رأي-، و كذا ما زاد على الجذع و أسنان
غير الإبل.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248