responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192

و هو شرط الابتداء لا الدوام، و لا تنعقد بالمرأة، و لا بالمجنون، و لا بالطفل، و لا بالكافر و إن وجبت عليه، و تنعقد بالمسافر، و الأعمى، و المريض، و الأعرج، و الهمّ، و من هو على رأس أزيد من فرسخين، و إن لم يجب عليهم السعي، و في انعقادها بالعبد إشكال، و لو انفضّ العدد قبل التلبّس- و لو بعد الخطبتين-، سقطت، لا بعده- و لو بالتكبير- و إن بقي واحد، و لو انفضّوا في خلال الخطبة، أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها.

[الرابع: الخطبتان]

الرابع: الخطبتان، و وقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.

و يجب تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، و اشتمال كلّ واحدة على الحمد للّه تعالى- و تتعيّن هذه اللفظة-، و على الصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه، و آله عليهم السّلام- و يتعيّن لفظ الصلاة-، و على الوعظ- و لا يتعيّن لفظه-، و قراءة سورة خفيفة، و قيل: يجزئ الآية التامّة الفائدة.

و يجب قيام الخطيب فيهما، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و رفع الصوت بحيث يسمعه العدد فصاعدا؛ و الأقرب عدم اشتراط الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم الكلام (1) و ليس مبطلا لو فعله.


للنهي عن إبطاله العمل، و لأنّه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.

قوله: «و الأقرب عدم اشتراط الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم الكلام.».

[1] الأقوى اشتراط طهارة الخطيب من الحدث و الخبث على حدّ ما يعتبر في الصلاة، و وجوب إصغاء جميع من يمكن في حقّه السّماع من المأمومين، و تحريم الكلام عليهم و على الإمام، و قد ذكر بعض [1] أهل اللغة أنّ الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام [2]


[1] هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (150- 231) كان من أهل الكوفة، و علّامة في اللغة، وردت ترجمته في «الإعلام» ج 6، ص 131.

[2] «مجمع البيان» ج 4، ص 515، ذيل الآية 204 من الأعراف [7] ، و الجدير بالذكر أنّ هاتين الحاشيتين تكونان من «غاية المراد» ج 1، ص 167.

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست