نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192
و هو شرط الابتداء لا الدوام، و لا تنعقد بالمرأة، و لا بالمجنون،
و لا بالطفل، و لا بالكافر و إن وجبت عليه، و تنعقد بالمسافر، و الأعمى، و المريض،
و الأعرج، و الهمّ، و من هو على رأس أزيد من فرسخين، و إن لم يجب عليهم السعي، و
في انعقادها بالعبد إشكال، و لو انفضّ العدد قبل التلبّس- و لو بعد الخطبتين-،
سقطت، لا بعده- و لو بالتكبير- و إن بقي واحد، و لو انفضّوا في خلال الخطبة،
أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلا الواجب منها.
[الرابع: الخطبتان]
الرابع:
الخطبتان، و وقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي.
و يجب
تقديمهما على الصلاة فلو عكس بطلت، و اشتمال كلّ واحدة على الحمد للّه تعالى- و
تتعيّن هذه اللفظة-، و على الصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه، و آله عليهم
السّلام- و يتعيّن لفظ الصلاة-، و على الوعظ- و لا يتعيّن لفظه-، و قراءة سورة
خفيفة، و قيل: يجزئ الآية التامّة الفائدة.
و يجب
قيام الخطيب فيهما، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و رفع الصوت بحيث يسمعه العدد
فصاعدا؛ و الأقرب عدم اشتراط الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم
الكلام (1) و ليس مبطلا لو فعله.
للنهي عن إبطاله العمل، و لأنّه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
قوله: «و
الأقرب عدم اشتراط الطهارة، و عدم وجوب الإصغاء إليه، و انتفاء تحريم الكلام.».
[1] الأقوى
اشتراط طهارة الخطيب من الحدث و الخبث على حدّ ما يعتبر في الصلاة، و وجوب إصغاء
جميع من يمكن في حقّه السّماع من المأمومين، و تحريم الكلام عليهم و على الإمام، و
قد ذكر بعض[1] أهل اللغة أنّ الإصغاء هو الاستماع مع ترك الكلام[2]
[1]
هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي (150- 231) كان من أهل الكوفة، و علّامة في
اللغة، وردت ترجمته في «الإعلام» ج 6، ص 131.
[2] «مجمع
البيان» ج 4، ص 515، ذيل الآية 204 من الأعراف
[7] ، و الجدير بالذكر أنّ هاتين
الحاشيتين تكونان من «غاية المراد» ج 1، ص 167.
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 192