نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 161
[خاتمة]
خاتمة لا
يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، و تجوز فيما له ساق كالخفّ، و يستحبّ في
العربية.
و يكره
الصلاة في الثياب السود- عدا العمامة و الخفّ-، و في الرقيق- فإن حكى لم يجز، و
اشتمال الصمّاء، و اللثام، و النقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما، و القباء
المشدود- في غير الحرب-، و ترك التحنّك، و ترك الرداء للإمام، و استصحاب الحديد
ظاهرا، و في ثوب المتّهم، و الخلخال المصوّت للمرأة، و الصلاة في ثوب فيه تمثال،
أو خاتم فيه صورة.
[الفصل الخامس في المكان]
الفصل
الخامس في المكان و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: كلّ مكان
مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه]
[المطلب]
الأوّل:
كلّ مكان
مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه، و لو صلّى في المغصوب
عالما بالغصب اختيارا بطلت و إن جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحّت صلاته، و في
الناسي إشكال.
و لو أمره
المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصلّيا، و لو صلّى من غير خروج
لم تصحّ، و كذا الغاصب، و لو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام، و
القطع، و الخروج مصلّيا، و لو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.
و في جواز
صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان- سواء صلّت بصلاته أو منفردة، و
سواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبيّة- و الأقرب الكراهية،
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 161