responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

و يكره بلّ الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره.

[تتمّة]

تتمّة لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط، و لا يكشف رأسه، و لا يلحق المعتدّة و لا المعتكف به.

و كفن المرأة الواجب، على زوجها و إن كانت موسرة.

و يؤخذ الكفن أوّلا من أصل المال، ثمّ الديون، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث.

و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ، نعم يكفّن من بيت المال إن كان، و كذا الماء و الكافور و السدر و غيره.

و يجب طرح ما سقط من الميّت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.

[الفصل الثالث في الصلاة عليه]

الفصل الثالث في الصلاة عليه و مطالبه خمسة:

[المطلب الأوّل: الصلاة واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين]

[المطلب] الأوّل:

الصلاة واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين و إن كان ابن ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام، سواء الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد (1).

و يستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا، و لا صلاة لو سقط ميّتا


قوله: «الصلاة واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين و إن كان ابن ستّ سنين ممّن له حكم الإسلام، سواء الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد».

[1] تعليق الوجوب على‌

نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی‌ - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست