نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 123
و يكره بلّ الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن
بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره.
[تتمّة]
تتمّة لا
يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما
من الطيب في غسل و حنوط، و لا يكشف رأسه، و لا يلحق المعتدّة و لا المعتكف به.
و كفن
المرأة الواجب، على زوجها و إن كانت موسرة.
و يؤخذ
الكفن أوّلا من أصل المال، ثمّ الديون، ثمّ الوصايا، ثمّ الميراث.
و لو لم
يخلّف شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحبّ، نعم يكفّن من
بيت المال إن كان، و كذا الماء و الكافور و السدر و غيره.
و يجب طرح
ما سقط من الميّت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.
[الفصل الثالث في الصلاة
عليه]
الفصل
الثالث في الصلاة عليه و مطالبه خمسة:
[المطلب الأوّل: الصلاة
واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين]
[المطلب]
الأوّل:
الصلاة
واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين و إن كان ابن ستّ سنين ممّن له
حكم الإسلام، سواء الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد (1).
و يستحبّ
على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا، و لا صلاة لو سقط ميّتا
قوله: «الصلاة واجبة- على الكفاية- على كلّ ميّت مظهر للشهادتين و إن كان ابن ستّ
سنين ممّن له حكم الإسلام، سواء الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد».