نام کتاب : فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 106
[الفصل الثاني
في الأحكام]
الفصل
الثاني في الأحكام يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة و الطواف و
مسّ كتابة القرآن، و يكره حمله و لمس هامشه.
و لا
يرتفع حدثها لو تطهّرت، و لا يصحّ صومها.
و يحرم
عليها الجلوس في المسجد، و يكره الجواز فيه، و لو لم تأمن التلويث حرم
الثلاثة أو الخمسة فهذا شهر الأربعة فتأخذ المتيقّن، و في الرابع تأخذ أربعة لأنّ
الأوّل إن كان شهر الأربعة فهذا شهر الأربعة أو الخمسة فهو شهر الخمسة فتأخذ
الأربعة كما ذكر، و هكذا تأخذ ثلاثة شهرين و أربعة شهرا أبدا. و لو كانت المقادير
المعتادة أربعة رابعها ستة و نفت الثلاثة أخذت أربعة ثمّ ثلاثة في ثلاثة ثمّ أربعة
و هكذا. و لو كانت المقادير على غير النهج فالحكم كذلك باختلاف يسير.
و اعلم أنّ
العادة كما تتحقّق بالأعداد المختلفة متّحدة كما ذكر[1] تتحقّق بها
متعدّدة مكرّرة، كأن ترى شهرين ثلاثة ثلاثة و شهرين أربعة أربعة و شهرين خمسة خمسة
و هكذا.
و حكمه
يستفاد ممّا ذكرناه، ففي المثال لو نفت الثلاثة أخذت أربعة في الأوّل ثمّ ثلاثة في
أربعة لاحتمال الأوّل الخمسة و الأربعة المتكرّرتين فتجري الاحتمال في أربعة ثمّ
أربعة مرّتين ثمّ ثلاثة أربعا و هكذا.
و اعلم أنّا
متى حكمنا بقدر أقلّ ممّا يمكن فرضه للشهر فالأولى الاحتياط لها بالجمع بين
التكليفات إلى تمام أكثر الأعداد، فتغتسل للحيض في فرض الثلاثة و الأربعة و الخمسة
مع أخذ الثلاثة على الرابع و على الخامس حيث تحتملها، و تعمل في وسط اليوم أعمال
المستحاضة إن لم تحتمل الاستحاضة بانقطاع، و مع أحد الأربعة على الخامس كذلك.
و لو دار
الاحتمال بين الثلاثة و الخمسة اقتصرت على الاغتسال عليهما و هكذا.