قال
رحمهالله : ولو غصب حبا فزرعه ، أو بيضا
فاستفرخه ، قيل : الزرع والفرخ للغاصب ، وقيل : للمغصوب منه ، وهو أشبه.
أقول
: قال الشيخ في
باب الغصب من الخلاف والمبسوط : إن الزرع والفرخ للغاصب ، لأن عين المغصوب قد تلفت
، وإذا تلفت لا يلزم غير القيمة ، قال : ومن يقول إن الفرخ عين البيض وإن الزرع هو
عين الحب مكابر ، والمشهور أن الفرخ والزرع لمالك البيض والحب ، لأنهما متولدين من
أصل مغصوب ، وتغير الأوصاف والألوان لا يوجب الخروج عن ملك المالك ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : قال الشيخ في المبسوط : إذا خشي على
حائط جاز أن يسند بجذع بغير إذن مالك الجذع مدعيا للإجماع ، وفي دعوى الإجماع نظر.
أقول
: هذا قول الشيخ
في المبسوط محتجا بأن مراعاة المصالح الكلية أولى من الجزئية مع التعارض ، وفي
اسناد الحائط حفظ النفس والمال ، وفي تركه حفظ بعض منافع جذع مع إمكان زواله سريعا
، وكان الأول أولى لوجوبه على صاحبه [٢٥] كفاية ، وعينا بفقد سواه ، ومنشأ النظر من أنه تصرف في
مال الغير بغير إذنه فلا يجوز.
قال
رحمهالله : إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ،
فالقول قول المالك مع يمينه ، وهو قول الأكثر ، وقيل : القول قول الغاصب ، وهو
أشبه.
أقول
: قال الشيخ في
النهاية والمفيد رحمهالله : إن القول قول المالك ونقله