أقول
: القول المشار
اليه هو قول الشيخ في المبسوط ، قال : يرجع بقيمة الولد على أيهما شاء ، أما
البائع فلأنه السبب في حصول الجارية في يد المشتري ، وأما المشتري فللمباشرة ،
وابن إدريس قصر الرجوع على المشتري خاصة ، لأن السبب ضعف بالمباشرة.
ويتفرع على
مذهب ابن إدريس أنه إذا رجع على البائع رجع البائع على المشتري ، وإليه أشار
المصنف بقوله ( وفيه احتمال آخر ).
والمعتمد أن
المشتري يرجع على البائع ، لأنه غره ولم يحصل له في مقابلة [٢١] الولد نفع
فيرجع على الغار بما اغترمه في مقابله [٢٢] وان رجع على البائع لا يرجع على المشتري لاستقرار
الضمان على البائع.
قال
رحمهالله : إذا غصب مملوكة فوطئها فإن كانا
جاهلين لزمه مهر أمثالها ، للشبهة ، وقيل : عشر قيمتها إن كانت بكرا ، أو نصف
العشر إن كانت ثيبا ، وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الوطي بعقد الشبهة.
أقول
: القول بوجوب
مهر المثل قول الشيخ وابن إدريس ، قال ابن إدريس : وذهب بعض أصحابنا الى أن عليه نصف
عشر قيمتها ، قال : والأول أصح ، لأن ذلك في من اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا
وأراد ردها على بائعها ، فإنه يرد نصف عشر قيمتها فلا يقاس عليه ذلك ، والى هذا
القول أشار المصنف بقوله ( وربما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم على الواطي بعقد
الشبهة ) ، وذهب العلامة في الإرشاد إلى وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة
، واختاره الشهيد ، وقال في القواعد : ويحتمل الأكثر من الأرش والعشر وهو قريب ،
لأنه مأخوذ بأشق الأحوال ، وظاهر التحرير متابعة الشيخ وابن