الغاصب قياس لا نقول به ، فان كان الجاني هو الغاصب ضمن القيمة بالغا ما
بلغت ، وإن كان غير الغاصب ورجع المالك على الغاصب أخذ القيمة بالغا ما بلغت ، وان
رجع على الجاني رجع عليه بالقيمة ما لم تتجاوز دية الحر ، فان تجاوزت ردت إلى دية
الحر ، وكان الزائد في مال الغاصب ، ومع الرجوع على الغاصب يرجع الغاصب على الجاني
بما عدا الزائد على دية الحر.
قال
رحمهالله : ولو جنى الغاصب عليه بما دون النفس ،
فان كان تمثيلا ، قال الشيخ : عتق وعليه قيمته ، وفيه تردد ينشأ من الاقتصار
بالعتق في التمثيل على مباشرة المولى.
أقول
: قال الشيخ
وابن البراج يعتق عليه ويضمن قيمته ، واختاره فخر الدين ، وظاهر المصنف عدم العتق
، لأن العتق بالتنكيل على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النقل وهو مباشرة
المولى ، واختاره العلامة في أكثر كتبه.
قال
رحمهالله : وكل جناية مقدرة في الحر فهي مقدرة
في العبد بحساب قيمته ، وما ليست مقدرة في الحر ففيه الحكومة ، ولو قيل : يلزم
الغاصب أكثر الأمرين من المقدر والأرش كان حسنا ، اما لو استغرقت قيمته ، قال
الشيخ رحمهالله : كان المالك مخيرا بين تسليمه وأخذ
القيمة ، وبين إمساكه ولا شيء له ، تسوية بين الغاصب وغيره ، وفيه تردد.
أقول
: إذا جنى الإنسان على عبد غيره فلا يخلو إما أن يجني عليه
بما فيه مقدر من الحر أو بما ليس فيه مقدر ، وعلى التقديرين لا يخلو : إما أن تحيط
الجناية بقيمة العبد أو لا ، فالأقسام أربعة :
الأول
: أن يحني عليه
بما فيه مقدر في الحر ، كقطع يد العبد ، فان في ذلك نصف القيمة ، لأن في يد الحر
نصف ديته.
الثاني
: أن يجني عليه
بما ليس فيه مقدر من الحر ، كالجراحات في البدن ،