قال
رحمهالله : إذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة
نجسا يجب غسله على الأصح.
أقول
: هذا هو
المشهور بين الأصحاب لنجاسة الكلب وقد لاقى موضع العضة برطوبة فيجب غسله ، وقال
الشيخ رحمهالله : لا يجب الغسل لإطلاق الاية [٤] الأمر بالأكل
من غير قيد الغسل فلا يجب ، والجواب عدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي
، والدليل إجماع أصحابنا على نجاسة ما لاقاه الكلب برطوبة.
قال
رحمهالله : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فأدركه حيا ،
فان لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ، وفي الاخبار : أدنى ما يدرك ذكاته أن
يجده يركض رجله أو تطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه ، وإن كانت مستقرة والزمان يتسع
لذبحه لم يحل حتى يذكى.
أقول
: اختلف الأصحاب
في مستقر الحياة ما هو؟ قال الشيخ في المبسوط