المثل إن كانت مثلية ، وهي التي تساوي قيمة أجزائها كالحبوب والادهان ، ورد
القيمة إن كانت قيمية ، وهي التي لا تساوي قيمة أجزائها كالثياب والحيوان.
واختلف الأصحاب
في القيمة المردودة على ثلاثة أقوال : الأول : قيمته يوم الغصب ، لأنه وقت انتقال
الضمان اليه ، والضمان هنا بالقيمة فيقضى عليه بها ، نقله المصنف عن الأكثر.
الثاني : قيمته يوم التلف ، لأنه وقت استقرار ضمان القيمة ، لأنه قبل ذلك مخاطب
برد العين ، وانما خوطب برد القيمة بعد تلفها ، فيضمن القيمة يوم التلف ، وهو مذهب
ابن البراج واختاره العلامة في المختلف.
الثالث
: أعلى القيم من
حين الغصب الى حين التلف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف وموضع من المبسوط ،
واختاره فخر الدين وأبو العباس ، لأنه مضمون في جميع الحالات التي من جملتها
الحالة العليا ، ولأنه أنسب [١١] إلى التغليظ على الغاصب وهو المعتمد.
أما القيمة بعد
التلف فلا يلتفت الى زيادتها ولا نقصانها [١٢] على ما هو المشهور بين الأصحاب ، ولم يتردد في ذلك غير
المصنف والشهيد ، بناء على ضمان زيادة القيمة بعد التلف على القول بضمان القيمي
بمثله ، وهو قول نادر لا عمل عليه.
والظاهر أن
منشأ التردد من عدم التفات الأصحاب إلى زيادة القيمة أو نقصانها بعد التلف ، ومن
أن الغاصب مخاطب برد العين أو قيمتها من حين الغصب الى حين الدفع ، فيكون مخاطبا
بأعلى القيم من حين الغصب الى حين الدفع.
قال
رحمهالله : والذهب والفضة يضمنان بمثلهما ، وقال
الشيخ رحمهالله : يضمنان بنقد البلد كما لو كان مما لا
مثل له.