قال
رحمهالله : ولو حدث في المغصوب عيب ، مثل تسويس
التمر أو تحريق الثوب رده مع الأرش ، ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة ، قال
الشيخ : يضمن قيمة المغصوب ، ولو قيل : يرد العين مع أرش العيب الحاصل ، ثمَّ كلما
زاد دفع أرش الزيادة كان حسنا.
أقول
: إذا غصب طعاما
فعفن عنده بطول المكث أو بصب الماء عليه ولم يستقر نقصه ، قال الشيخ : فهو
كالمستهلك يضمن ، واستحسن المصنف رد العين مع ضمان أرش العيب الحاصل ثمَّ كلما زاد
دفع أرش الزيادة ، واختاره العلامة وابنه ، لبقاء العين المغصوبة فيجب ردها ورد
نقصها الحاصل والمتجدد ، لأنه السبب في ذلك ، واستشكل العلامة رد المتجدد لحصول
البراءة بدفع العين والأرش الحاصل.
والمعتمد ضمانه
، لأن وجود السبب كوجود المسبب. هذا إذا لم يمكن إصلاحه ولا التصرف فيه ، فلو
أمكنا وأهمل فالأقرب انتفاء الضمان ، لاستناده الى تفريط المالك.