قال
رحمهالله : فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على
مال الغير عدوانا.
أقول
: اختلف الأصحاب في تعريف الغصب على معنيين :
أحدهما
: أنه الاستقلال
بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، وهو المشهور بين الأصحاب.
والآخر
: أنه الاستيلاء
على مال الغير بغير حق ، وبهذا عرفه العلامة في التحرير ، وهو أعم من الأول ، فعلى
هذا لو كان لإنسان عند صانع أو غسال ثوب فرد عليه غيره غلطا ، ثمَّ علم به بعد
قبضه والاستيلاء عليه كان غاصبا ، لحصول الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، وعلى
الأول لا يكون غاصبا ، لأنه غير ظالم ولا متعد بقبضه ، وكذا لو خرج من جامع فوجد
نعالا مختلطة فصار يرفع نعلا ويضع نعلا ليعرف نعله ، فهو غاصب على التعريف الثاني
وليس غاصبا على التعريف الأول ، لأنه إنما فعل ذلك ليميز نعله من نعل غيره ، وهو
لا يتم الا بما فعله ، ولو كان غاصبا بذلك لزم الحرج ، والتعريف الأول هو المعتمد
والا لزم الحرج.