قال
رحمهالله : ولا يرخص للباغي ، وهو الخارج على
الامام ، وقيل : الذي يبغي الميتة ، ولا العادي ، وهو قاطع الطريق ، وقيل : الذي
يعد وشبعه.
أقول
: إذا اضطر
الباغي أو العادي إلى أكل الميتة لم يجز له إجماعا ، لقوله تعالى (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ)[٧٣] ، واختلفوا في تعريفهما ، والمشهور أن الباغي هو الخارج
على الامام العادل ، والعادي هو قاطع الطريق.
ونقل المصنف
والعلامة في القواعد والتحرير قولا بأن الباغي هو الذي يبغي الميتة ، والعادي هو
الذي يعدو ويتبعه ، وقوى فخر الدين عدم الإباحة لهما معا واختاره الشهيد وهو
المعتمد ، لأن باغي الميتة [٧٤] والعادي من اتبعه لا ضرورة له الى ذلك.
قال
رحمهالله : ولو اضطر الى طعام الغير ، وليس له
الثمن وجب على صاحبه بذله ، لأن في الامتناع اعانة على قتل المسلم ، وهل له
المطالبة بالثمن؟