قال
رحمهالله : ولو قطعه بنصفين فلم يتحركا فهما
حلال ، ولو تحرك أحدهما فالحلال هو ، وقيل : يؤكلان إذا لم يكن في المتحرك حياة
مستقرة ، وهو أشبه ، وفي رواية : يؤكل ما فيه الرأس ، وفي أخرى يؤكل الأكبر دون
الأصغر ، وكلاهما شاذ.
أقول
: اختلف الأصحاب
في هذه المسألة ، والمحقق من مذاهبهم أنه إذا قطع الصيد باثنين ، فان لم يتحركا
حلا ، وان تحركا أو أحدهما فإن كان مع عدم استقرار الحياة حلا أيضا ، لعدم اعتبار
هذه الحركة ، لأنّها كحركة المذبوح ، وان كان مع استقرار الحياة حل ما فيه الرأس
مع التذكية ، وحرم الآخر ، لأنه أبين من حي فهو ميتة ، هذا هو المحقق وهو المعتمد
، والقول المشار إليه بأنهما يؤكلان إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة هو قول ابن
إدريس ، والرواية المتضمنة أكل ما فيه الرأس هي رواية إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام ، والرواية
[٢] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣٥ من أبواب الصيد ، حديث ٢.