قال
رحمهالله : وهل يعتبر فيها الجز؟ الوجه أنها إن
جزت فهي طاهره ، وان انتسلت غسل موضع الاتصال ، وقيل لا يحل منها ما يقلع ، والأول
أشبه.
أقول
: اختيار المصنف
هو المشهور بين الأصحاب ، للحكم بطهارة شعر الميتة ووبرها ، وما اتصل بالميتة من
الشعر والوبر فهو ميتة ، فيجب طهارته مع القلع ويصح استعماله بعد ذلك ، لكن يشترط
خلوه من أجزاء الميتة.
وقال الشيخ :
لا يجوز استعماله مع القلع ، ولعل وجهه أنه مع القلع لا ينفك عن شيء من أجزاء
الميتة ، لأن الغالب ذلك ، والمعتمد هو المشهور بين الأصحاب.
قال
رحمهالله : وفي اللبن روايتان ، إحداهما : الحل
، وهي أصحهما طريقا ، والأشبه التحريم ، لنجاسته بملاقاة الميت.
أقول
: ذهب الشيخ في
النهاية والتهذيب والاستبصار والمفيد ومحمد بن بابويه وابن حمزة إلى إباحة اللبن
المحلوب من الميتة ، لرواية زرارة عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت؟ قال :
لا بأس