« أن عليا عليهالسلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة؟ قال : كلهما
جميعا » [٦] ، ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، « قال : يؤكلان جميعا » [٧] وفي طريق
الاولى السكوني وهو ضعيف ، والثانية مرسلة ، وإليهما أشار المصنف ، ثمَّ مال الى
ترجيح الرواية استصحابا لحال الحياة ، لأن الأصل بقاء الحياة إلى حين أخذها ،
فيكون شرط التذكية موجودا ، لأصالة عدم موتها قبل الأخذ.
ومنع ابن إدريس
من أخذها ما لم توجد حية ، لأن الشرط في إباحة ( السمك إخراجه ) [٨] من الماء حيا [٩] ، وهذا الشرط
غير معلوم فلا يباح أكلها ، واختاره فخر الدين ، لأن المشروط بدون وجود الشرط محال
والا لم يكن الشرط شرطا.
قال
رحمهالله : ولو وجدت في جوف حية أكلت إن لم تكن
تسلخت ، والا لم تحل ، ولو تسلخت لم تحل ، والوجه انها لا تحل إلا أن يقذفها
والسمكة تضطرب ، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية لتحقق الذكاة ، كان حسنا.
أقول
: إذا قذفت
الحية سمكة ، قال الشيخ في النهاية : حلت ان لم تنسلخ ، ومنع ابن إدريس من ذلك الا
أن تقذفها والسمكة تضطرب ، وظاهر المصنف اعتبار أخذها بالتذكية [١٠]. [١١] ، واختاره
العلامة وهو مبني على أن ذكاة السمك هل هي إخراجه باليد أو بالآلة المتصلة باليد
أو يكفي موته خارج الماء مع
[٦] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣٦ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
[٧] الوسائل ، كتاب
الصيد والذبائح ، باب ٣٦ من أبواب الذبائح ، حديث ١.