قال
رحمهالله : ولو أرسل المجوسي أو الذمي لم يحل
أكل ما يقتله ، وإن أرسله اليهودي والنصراني فيه خلاف ، أظهره أنه لا يحل.
أقول
: قال ابن أبي
عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم ، واعلم أن الخلاف في حال الصيد
كالخلاف في حال الذبح ، فمن قال بحل ذبائحهم قال بحل صيدهم ، وسيأتي [١] تحقيق ذلك إن
شاء الله تعالى.
قال
رحمهالله : وقيل : يحرم أن يرمي الصيد بأكبر
منه.
أقول
: ذهب الشيخ في
النهاية إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، وحكم بتحريم الصيد أيضا مع اتفاق
ذلك ، وذهب المصنف إلى الكراهة واختاره العلامة ، وهو المعتمد لأصالة الإباحة.