أقول
: الامام عاقلة
من لا عاقلة له من نسب أو معتق أو ضامن جريرة ، ولا يعقل الامام مع وجود ضامن
الجريرة ويسره ، ولو لم يكن هناك ضامن جريرة [١٥٥] أو كان وهو فقير ضمن الامام من بيت المال لا أعلم فيه
خلافا ، جزم الشيخ وابن إدريس والعلامة في أكثر كتبه بذلك ، ولم يجزم المصنف ،
لاحتمال ضمان الامام مع وجود ضامن الجريرة ويساره.
قال
رحمهالله : وأما كيفية التقسيط ، فإن الدية تجب
ابتداء على العاقلة ولا يرجع بها على الجاني على الأصح.
أقول
: حكى الشيخ في
المبسوط والخلاف عن بعض الأصحاب جواز الرجوع على القاتل ، قال : ولا أعرف به نصا
ولا قولا ، ثمَّ استدل بظواهر الأخبار [١٥٦] الدالة على لزوم الدية على العاقلة ابتداء ، قال : وليس
في شيء منها ما يدل على الرجوع على القاتل ، ونسب ابن إدريس القول بالرجوع الى
المفيد في المقنعة ، ولم يذكر مستنده ، وربما استدل بأنه غرم لزم العاقلة بسببه
فيكون لها الرجوع عليه ، وعدم الرجوع هو المعتمد.
قال
رحمهالله : وفي كمية التقسيط قولان ، أحدهما :
على الغني عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة ، اقتصارا على المتّفق ، والآخر :
يقسطها الامام على ما يراه بحسب أحوال العاقلة وهو أشبه وهل يجمع بين القريب
والبعيد؟ فيه قولان : أشبههما الترتيب في التوزيع. وهل تؤخذ من الموالي مع وجود
العصبة؟ الأشبه : نعم ، مع زيادة الدية عن العصبة ولو اتسعت أخذت من عصبة المولى ،
ولو زادت فعلى مولى المولى ثمَّ عصبة مولى المولى ، ولو زادت الدية عن العاقلة
أجمع ، قال الشيخ : يؤخذ الزائد من الامام حتى لو كانت الدية دينارا ، وله أخ ،