قال
رحمهالله : وقيل : هم الذين يرثون دية القاتل لو
قتل ، وفي هذا الإطلاق وهم ، فإن الدية يرثها الذكور والإناث ، والزوج والزوجة ،
ومن يتقرب بالأم على أحد القولين.
أقول
: اختلف الأصحاب في تفسير العصبة على أقوال :
الأول
: هم المتقربون
بالأب من الرجال كالاخوة وأولادهم والعمومة وأولادهم سواء كانوا من أهل الإرث في
الحال أو لا ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة
وأبو العباس وهو المعتمد.
الثاني
: من يرث دية
القاتل إذا قتل ، ولا يلزم من لا يرث دية ، وهو قول الشيخ في النهاية وهو مردود
بما ذكره المصنف.
الثالث
: هم المستحقون
لميراث القاتل في الحال من الرجال العقلاء ، سواء كانوا من قبل أبيه أو أمه ، ولو
تساوت القرابات كالإخوة للأب والأخوة للأم كان على إخوة الأب الثلثان وعلى إخوة
الأم الثلث ، وهو قول ابن الجنيد مستدلا