الفقيه ، قال في المقنع : في النطفة عشرون دينارا ، فان خرج في النطفة قطرة
دم فهي عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا ، وإن قطرت قطرتين فأربعة وعشرون
دينارا ، فان قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون دينارا ، فان قطرت أربع قطرات ففيها
ثمانية وعشرون دينارا ، فان قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا ، وما زاد على
النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون دينارا ، ان
خرجت مخضخضة بالدم ، فان كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وان كان دما أسود فلا
شيء عليه الا التعزير ؛ لأنه ما كان من دم صاف فهو الولد وما كان من دم أسود فإن
ذلك من الجوف ، فان كان في [١٢٥] العلقة شبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون
دينارا ، فان كان في المضغة شبه العقدة عظما ناتيا [١٢٦] فذلك العظم
أول ما يبتدي ففيه أربعة [١٢٧] دنانير ومتى ( زاد زائد ) [١٢٨] أربعة حتى تتم
الثمانون ، وإذا اكتسى العظم لحما وسقط الصبي ، لا يدري حيا كان أو ميتا ، فإنه
إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة ، وقد استوجب الدية ، وبمضمونها أفتى ابن
بابويه ، وظاهر المصنف والعلامة التوقف.
قال
رحمهالله : ولو قتلت المرأة فمات معها [ جنين ]
فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله ، ولو علم ذكرا فديته أو أنثى فديتها
، وقيل : مع الجهالة يستخرج بالقرعة ؛ لأنه مشكل ولا إشكال مع وجود ما يصار اليه
من النقل المشهور.
أقول
: القرعة مذهب
ابن إدريس ، قال : لأن القرعة مجمع عليها في كل