شيخنا المفيد في مقنعته : دية المأمومة ثلث دية النفس ثلاث وثلاثون بعيرا ،
ولم يقل وثلث بعير ، وهكذا قول شيخنا أبي جعفر في نهايته [١١٣] انتهى كلام
ابن إدريس واختاره المصنف.
وجزم العلامة
في القواعد : أن في المأمومة ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث بعير ، كما هو مذهب المبسوط
، قال العلامة في المختلف : والروايات الدالة على أن فيها ثلث الدية تدل على ذلك ،
لكن الروايات الأخرى تدل على أن الواجب ثلاث وثلاثون بعيرا ، روى الحلبي في الصحيح
عن الصادق عليهالسلام : « في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث
وثلاثون من الإبل » [١١٤].
قال
رحمهالله : ولو طعن في صدره فخرج من ظهره ، قال
في المبسوط : واحدة ، وفي الخلاف : اثنتان ، وهو أشبه.
أقول
: مذهب الخلاف
اختيار المصنف والعلامة في القواعد والتحرير ، وابنه في الإيضاح ، لإطلاق الاسم
عليهما من [١١٥] البطن والظهر ، ولما في ذلك من زيادة الألم المقتضي
لزيادة العقوبة ، ولأنه لو انفردت كل منهما لا وجبت حكما ، فمع الاجتماع لا يزول
ما كان ثابتا حالة الانفراد للاستصحاب ، ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة والتقتا
كانتا جائفتين فكذا هنا ، إذ لا فارق غير اتحاد الضربة وتعددها وهو غير صالح
للفرق. وحجة المبسوط أصالة البراءة ، ولأن الجائفة ما نفذت الى الجوف من ظاهر ،
والأول هو المعتمد.
قال
رحمهالله : قيل : إذا نفذت نافذة في شيء من
أطراف الرجل ، ففيها مائة دينار.