الشيخين وابن الجنيد [٧٩] وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو
العباس ، وهو المعتمد ، ومستند الفريقين الروايات [٨٠].
قال
رحمهالله : وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ،
وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف غير أنها
مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير.
أقول
: الرواية
الأولى المشار إليها بالضعف رواية مسمع بن عبد الملك [٨١] عن الصادق عليهالسلام ، وفي طريقها محمد بن الحسن بن شمون [٨٢] ، قال ابن
الغضائري : إنه وقف ثمَّ غلا فلا يلتفت الى مصنفاته وسائر ما ينسب اليه ،
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة ، والرواية الثانية [٨٣] محمولة على
نباته أبيض ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، وقال ابن إدريس يجب ثلثا ديته إذا خرج
أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر الدين واستحسنه أبو العباس ،
لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه ،
فيكون ديته حال خروجه أسود أقل من ديته حال عدم خروجه عملا بالمناسبة.
قال
رحمهالله : الثاني عشر : الظهر ، وفيه إذا كسر
الدية ، وكذا إذا أصيب واحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه
ثلث الدية ، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وان
عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين ، وفي الخلاف :
لو