والعلامة ، لقوله عليهالسلام : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية » [٤٤] ولما رواه
سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قلت له : رجل دخل الحمام فصب عليه صاحب
الحمام الماء الحار فأسقط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت ابدا؟ قال : عليه دية » [٤٥] والثاني قول
المفيد وهو مائة دينار عشر الدية ، قال المصنف ولا أعلم المستند ، وان نبت بعد
الجناية ففيه قولان أيضا : أحدهما : مائة دينار ، وهو قول محمد بن بابويه وأبي
الصلاح ، والثاني الأرش ، وهو قول الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة.
الثاني
: شعر اللحية ،
ولا يخلو إما أن ينبت بعد الجناية أو لا ينبت ، فان لم ينبت ففيه قولان : أحدهما :
الدية كاملة ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لما رواه مسمع عن الصادق عليهالسلام : « قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، وإن نبتت
فثلث الدية » [٤٦] ويؤيده عموم : « كل ما في البدن منه واحد ففيه الدية »
والثاني : مائة دينار ، قاله المفيد ، وان نبتت ففيه قولان أيضا : ثلث الدية قاله
الشيخ ومحمد بن بابويه ، لرواية مسمع المتقدمة وطريقها ضعيف ، والثاني الأرش ،
قاله المصنف واختاره العلامة وأبو العباس وهو المعتمد.
الثالث
: شعر الحاجبين ،
ولا يخلو اما أن ينبت بعد الجناية أولا ، فان لم ينبت ففيه خلاف ، والمشهور نصف
الدية وفي كل واحد ربع الدية ، جزم به المصنف والعلامة ، وادعى ابن إدريس عليه
الإجماع ، وظاهر المبسوط الدية كاملة ، ويؤيده قوله عليهالسلام : « كلما في البدن منه اثنان ففيه الدية » [٤٧] ،
[٤٤] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب الأول من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١٢.
[٤٥] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.
[٤٦] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.
[٤٧] وسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣٧ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.