قتلت بهيمة فما عليها شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم فقال : مثل قول أبي بكر
، فقال يا علي : اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله ، إن كان الثور دخل على
الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا
ضمان عليه ، قال فرفع رسول الله صلىاللهعليهوآله يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي
بقضاء النبيين » [٣٥] والمصنف اعتبر التفريط فان كان صاحب الداخلة فرط في
احتفاظها ضمن ، والا فلا ردا للحكم إلى أصله ، واختاره العلامة وأبو العباس وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ،
وفيما تجنيه برأسها تردد ، أقربه الضمان ، لتمكنه من مراعاته ، وكذا القائد.
أقول
: منشؤه من
أصالة البراءة خرج ضمان ما تجنيه يديها للإجماع على ذلك ، يبقى الباقي على أصالة
البراءة ، ومن مساواة الرأس لليدين في التمكن من المراعاة ، فيشتركان في الحكم وهو
المشهور في فتاوى الأصحاب.
وانما يضمن
الراكب ما تجنيه بيديها ورأسها مباشرة ، لا تسبيبا ، كما لو أصاب شيء من الحصا
المتطاير من وقع السنابك عين إنسان فأبطل ضوءها ، واستشكله العلامة في القواعد ،
من أنه مما تجنيه بيديها ، ومن أصالة براءة الذمة.
قال
رحمهالله : ولو أركب مملوكه دابته ضمن المولى
جناية الراكب ، ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك ، وهو حسن.
أقول
: اشتراط صغر
المملوك ، مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، لتفريطه حينئذ
، وأطلق الشيخ في النهاية وابن البراج وابن الجنيد ، لرواية الحسن بن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل حمل عبده على دابته فوطئت طفلا؟ فقال الغرم
على
[٣٥] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ١٩ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.