كالزاوية ، فلا ضمان قطعا ، ولو كان يضر بالمارة ضمن ما يتلف بسببه ، وقيل
: إن كان بإذن الإمام لم يضمن ، والمصنف استبعد هذا الفرض ؛ لأن الإمام إنما يأمر
بالسائغ وهو لم يأمر به الامام ، فالفرض بعيد.
قال
رحمهالله : ولو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل الحجر
أحدهم ، سقط نصيبه من الدية لمشاركته ، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية ، وتتعلق
الجناية بمن يمد الحبال دون من أمسك الخشب ، أو ساعد بغير المد ، ولو قصدوا أجنبيا
بالرمي كان عمدا موجبا للقصاص ، ولو لم يقصدوه كان خطأ ، وفي النهاية إذا اشترك في
هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم ضمن الآخران ديته ؛ لأن كل واحد ضامن لصاحبه ،
وفي الرواية بعد ، والأشبه الأول.
أقول
: الرواية هي
رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة فوقع على واحد منهم فمات ،
قال : يضمن الباقيان ديته ؛ لأن كل واحد منهم ضامن دية صاحبه » [٣٠] ، ووجه بعدها
أنه تلف بفعله وفعل الباقيين فيسقط ما قابل فعله ، والا لزم أن يضمن الشريك في
الجناية جناية شريكه وهو محال.
قال
رحمهالله : نصب الميازيب الى الطريق جائز وعليه
عمل الناس ، وهل يضمن لو وقعت فأتلفت؟ قال المفيد رحمهالله
: لا يضمن ، وقال الشيخ : يضمن ؛ لأن نصبها مشروط بالسلامة ، والأول أشبه.
أقول
: عدم الضمان
مذهب المفيد وابن إدريس وظاهر النهاية [٣١] واختاره المصنف ؛ لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان ،
وبالضمان قال الشيخ في الخلاف ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، والعلامة في المختلف
؛ لأنه سبب الإتلاف
[٣٠] الوسائل ، كتاب
الديات ، باب ٣ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.