قال
رحمهالله : وتقطع اليمين باليمين ، فان لم يكن
يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
أقول
: الرواية إشارة
الى ما رواه الشيخ في الصحيح رفعه الى حبيب السجستاني [١٠٠] عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدم ذكرها ، وقال ابن إدريس : تنتقل إلى الدية مع
فقد اليدين ، وقد مضى البحث في هذه المسألة [١٠١].
قال
رحمهالله : وهل يجوز القصاص قبل الاندمال ، قال
في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال في
الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر ، وهو أشبه.
أقول
: أما وجه مذهب
المبسوط فقد حكاه المصنف ، وأما وجه مذهب الخلاف فعموم [١٠٢] قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)[١٠٣] ، وقوله تعالى :
[١٠٠] الوسائل ،
كتاب القصاص ، باب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، حديث ٢.