رواية [٨٢] سهل بن زياد ، عن الحسن [٨٣] بن ظريف ، عن
أبيه ظريف بن ناصح ، يرفعه الى الصادق عليهالسلام.
قال
رحمهالله : وفي قبول قسامة الكافر على المسلم
تردد ، أظهره المنع.
أقول
: منشؤه من عموم
الأخبار [٨٤] الدالة على ثبوت القسامة فتثبت للكافر على المسلم
كالعكس ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ، غير أنه لا يثبت به القصاص وانما تثبت
الدية ، ومن أن استحقاق القسامة سبيل ، ولا سبيل للكافر على المسلم ، وهو اختيار
المصنف والعلامة وابنه ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : وهل يذكر في اليمين أن النية نية
المدعي؟ قيل : نعم ، دفعا لتوهم الحالف ، والأشبه أنه لا يجب.
أقول
: القائل هو
الشيخ رحمهالله ، ومنع [٨٥] المصنف والعلامة وابنه ( لأنه حكم شرعي وكل ) [٨٦] حكم شرعي لا
بد في ثبوته من دليل شرعي ، ولم يقم على ذلك دليل ، والأصل براءة الذمة ، وهو
المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر
بينته ، ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ،
فإن جاء الأولياء ببينة وإلا خلى سبيله ، وفي السكوني ضعف.
أقول
: منشأ التردد
من الرواية [٨٧] المذكورة ، وبمضمونها أفتى الشيخ
[٨٢] الوسائل ، كتاب
القصاص ، باب ١١ من أبواب دعوى القتل ، حديث ١.