الثلاث على كل واحد ثلثها ، ولا حق للسيد فيما يجب على الآخرين وأنما تعلق
حقه بما يجب على الجاني الأول الذي جنى عليه حالة الرق ، وفيما يستحقه قولان :
الأول : أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية ، وهو قول
الشيخ في الخلاف ، ونقله عنه عميد الدين في شرح القواعد ، ووجهه ما ذكره المصنف ،
وهو اختيار المصنف والعلامة في القواعد.
الثاني : أقل الأمرين من ثلث القيمة وثلث الدية ؛ لأنه إن كان
ثلث القيمة أقل فلا شيء للسيد فيما زاد على الثلث بالسراية حال الحرية ، وإن كان
ثلث الدية أقل فلا يلزمه أكثر من ثلث دية الحر ؛ لأن قيمة العبد إذا زادت عن دية
الحر ردت إليها ، وتوقف العلامة ( في المختلف ) [٤٨] ، وابنه في
شرح القواعد.
قال
رحمهالله : ولو قطع يده وهو عبد ثمَّ رجله وهو
حر ، كان على الجاني نصف قيمته وقت الجناية لمولاه ، وعليه القصاص في الجناية حال
الحرية ، فإن اقتص المعتق جاز ، وإن طالب بالدية كان له نصف الدية يختص به دون
الولي ، ولو سرتا فلا قصاص في الأولى ، لعدم التساوي ، وله القصاص في الرجل ؛ لأنه
مكافئ ، وهل يثبت القود؟ قيل : لا ؛ لأن السراية عن فعلين أحدهما لا يوجب القود ،
والأشبه ثبوته مع رد ما يستحقه الولي.
أقول
: أما وجه عدم
القصاص فقد ذكره المصنف ، وأما وجه ثبوته فلوجود السبب وهو الجناية على الحر
المكافئ وكون إحدى الجنايتين لا توجب القصاص غير مانع من القصاص بالجناية الأخرى ،
كما لو ( قطع يد ولده ثمَّ ) [٤٩] قطع أجنبي رجله ثمَّ سرتا ، فإنه يقاد الأجنبي مع رد
نصف الدية ، وكذلك هنا يقاد الأجنبي مع رد نصف دية العبد ، وجزم به العلامة في
كتبه.