والرواية من الصحاح لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافها.
قال
رحمهالله : ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل :
إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.
أقول
: لا يقتل الحر
بالعبد مع عدم الاعتياد إجماعا ، فإن اعتاد قتل العبيد ، هل يقتل أم لا؟ قال في
النهاية : يعاقب من يعتاد قتل العبيد ويزجر عن مثله في المستقبل ، وهذا يدل على
عدم القتل ، وبه قال في المبسوط والخلاف ، وهو مذهب ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره
المصنف والعلامة ، لقوله تعالى ، (الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)[٣٠] وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : « لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمنه
دية العبد » [٣١] وهو عام ، وقال الشيخ في التهذيب والإستبصار وأبو
الصلاح : يقتل مع الاعتياد ، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني [٣٢] ، والمرجع في
الاعتياد الى العرف ، وقال ابن الجنيد : يقتل في الثالثة أو الرابعة ، والأول هو
المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ولم
يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف ، وفي بعض الروايات إن
اعتاد ذلك قتل به.
أقول
: إذا قتل
المولى عبده ، هل يجب عليه الصدقة بقيمته؟ المشهور بين الأصحاب : نعم ، وهو مذهب
الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج وسلار وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره
فخر الدين ، لما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع اليه رجل