البراج ، وفيه نظر ؛ لأنه قال : يقتلونهما ويؤدون إلى سيد العبد ثمنه ،
وهذا لا وجه له ؛ لأنه يخرج العبد عن كونه جانيا ، لعدم دخول النقص حينئذ على سيده
، بل [١٩] يرد عليه الزائد عن نصف الدية ان اتفق والا فلا شيء ، وفي رد سيد العبد
على ورثة الحر نصف الدية في صورة قتل الحر خاصة نظر أيضا ، لاحتمال نقصان قيمة
العبد عن ذلك ، فلا يلزم السيد أكثر من قيمة العبد ، وفي قوله : يقتلوا العبد وليس
لمولاه على الحر سبيل ، نظر أيضا ، لاحتمال زيادة قيمة العبد على نصف دية الحر ،
فيرجع سيده على الحر بالزيادة.
الثاني
: قول أبي الصلاح ، وهو إذا قتلهما الولي رد قيمة العبد ؛
لأنها [٢٠] الفاضل عن حقه على سيد العبد وورثة الحر يكون بينهما نصفين ، وإن قتل
العبد خاصة دفع الحر الى سيده نصف قيمته ، وإن قتل الحر خاصة كان على سيد العبد
نصف الدية ، وإن أختار الدية كان عليهما نصفين ، ويرد عليه ما ورد على قول الشيخ.
الثالث
: كون الجناية
عليهما نصفين ، وذلك يفضي الى ضمان كل واحد منهما لنصفها ، وهو اختيار المصنف
والعلامة ، وحينئذ نقول قيمة العبد إما أن تزيد على جنايته أم لا ، وعلى التقديرين
فالولي إما أن يختار قتلهما أو الدية منهما أو قتل الحر خاصة [٢١] أو العبد ،
فالأقسام أربعة ، فإذا ضربت في القسمين الأولين أعني زيادة قيمة العبد على جنايته
وعدم الزيادة ، صارت ثمانية ، أربعة منهما في طرف الزيادة ، وأربعة في طرف عدمها.
الطرف الأول في
زيادة قيمة العبد على جنايته ، ومسائله أربعة.