وليس له غير قتله إجماعا ، أما لو قطع يده مثلا ثمَّ قتله ، هل يدخل قصاص
الطرف في قصاص النفس ، بمعنى أنه لا يقتصر على قتله أو لا يدخل بل يقطع يده أولا
ثمَّ يقتله [١٤] بعد ذلك؟ اختلف الأصحاب فيه على ثلاثة أقوال.
الأول
: التداخل مطلقا
، قاله الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقد ذكر المصنف مستنده.
الثاني
: عدم التداخل
مطلقا ، وهو قول ابن إدريس ، لقوله تعالى : (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)[١٥] وقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ)[١٦] ، ولا فرق بين أن يكون ذلك بضربة واحدة أو بضربات.
الثالث
: التفصيل ،
لرواية محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام : « في رجل فقأ عين رجل وقطع أنفه وأذنيه ثمَّ قتله؟
فقال : ان كان فرق ذلك اقتص منه ثمَّ قتل ، وان كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم
يقتص منه » [١٧] ، ومثلها رواية حفص بن أبي البختري [١٨] ، عن الصادق عليهالسلام ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير ، وهو المعتمد.
قال
رحمهالله : ولو اشترك رجل وامرأة فعلى كل واحد
منهما نصف الدية ، وللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، وفي المقنعة يقسم الرد
بينهما أثلاثا وليس بمعتمد ، ولو قتل المرأة فلا رد ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو
قتل الرجل ردّت المرأة عليه نصف ديته ، وقيل : نصف ديتها ، وهو ضعيف ، وكل موضع
يوجب