قال
رحمهالله : ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الى
القتل بما يقتل غالبا ، ولو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص
، وهل يتحقق مع القصد الى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلا في الغالب ،
إذا لم يقصد به القتل ، كما لو ضربه بحصاة أو عود خفيف ، فيه روايتان ، أشهرهما :
أنه ليس بعمد يوجب القود.
أقول
: القتل على
ثلاثة أقسام : العمد المحض وموجبه القصاص ، والخطأ المحض وموجبه الدية في مال
العاقلة وشبيه العمد : وموجبه الدية في مال الجاني ، فالعمد يتحقق بقصد الفعل
والقتل بما يقتل غالبا كالسيف والمثقل ، وهو اللت [١] والحراب
والنشاب ، بقي هنا مسألتان
:
الاولى
: لو قصد الفعل
والقتل بما يقتل نادرا لا غالبا فاتفق القتل ، هل يجب القصاص؟ قال المصنف : الأشبه
القصاص ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لتحقق الإتلاف مع القصد اليه ، وظاهر الشيخ في
المبسوط عدم وجوب القود بل الدية