قال
رحمهالله : كل ما يتلفه المرتد على المسلم ،
يضمنه في دار الحرب أو دار الإسلام ، حالة الحرب وبعد انقضائها ، وليس كذلك الحرب
، وربما خطر اللزوم في الموضعين لتساويهما في تسبب الغرم.
أقول
: قال الشيخ :
الحربي لا يضمن ما يتلفه على المسلم مطلقا ، أي سواء كان في دار الحرب أو دار
الإسلام ، وسواء كان في حال الحرب أو في غيره ، لقوله عليهالسلام : « الإسلام يجب ما قبله » [١٠٩] ، وفصل فخر
الدين ، قال : ان كان الإتلاف في حال الحرب سقط بالإسلام سواء كان نفسا أو مالا ،
إذا لم تكن العين موجودة ، وان كان في غير حال الحرب ضمن النفس والمال ، سواء كان
في دار الحرب أو دار الإسلام ، وظاهر المصنف أن الحربي يضمن مطلقا كالمرتد ،
لتساويهما في سبب الغرم ؛ لان السبب هو الإتلاف ظلما ، ولأن الكفار مخاطبون باتباع
الشرائع ، واختاره العلامة في القواعد.
قال
رحمهالله : لو زوج حربي بنته المسلمة لم يصح ،
لقصور ولايته عن التسلط على المسلم ، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد ، وأشبهه
الجواز.
أقول
: منشؤه من بقاء
الملك ، وكل مالك بالغ عاقل له تزويج مملوكته ، ومن أن الكافر ليس له على المسلم
سبيل مع كونه محجورا عليه ، فلا يصح إنكاحه لمماليكه ، وجزم به العلامة في القواعد
، واختار في التحرير مذهب المصنف ، ومذهب القواعد هو المعتمد.
قال
رحمهالله : إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي
قتله قود ، ويسقط قتل الردة ، ولو عفى الولي قتل بالردة ، ولو قتل خطأ كانت الدية
في ماله مخففة مؤجلة ؛ لأنه لا عاقلة له على تردد.
أقول
: منشؤه من أنه
مرتد فلا يعقله المسلمون ؛ لأنه كافر ، ولا الكفار ؛
[١٠٩] المستدرك ،
كتاب الصوم ، باب ١٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ، حديث ٢.