ثبوت التعزير ، لعموم قولهم : « كل من ترك واجبا أو فعل محرما فللإمام
تعزيره بما لا يبلغ الحد » [٦٩] ، قال المقداد في شرح المختصر : وجه العدم ثبوت التعزير
في الطرفين فيتهاتران ، وفي هذا التوجيه نظر ؛ لأنه لو كان ثبوت التعزير في
الطرفين علة في سقوطه عنهما لسرت في المسلمين ، مع أنه لو تقاذف اثنان من المسلمين
عزرا إجماعا.
قال
رحمهالله : يكره أن يزاد في تأديب الصبي على
عشرة أسواط ، وكذا المملوك ، وقيل : إن ضرب عبده في غير حد حدا لزمه إعتاقه ، وهو
على الاستحباب.
أقول
: قال الشيخ في
المبسوط : من ضرب مملوكه فوق الحد كان كفارته أن يعتقه ، وتبعه ابن البراج ، وقال
ابن إدريس : لا دليل على ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، والأصل براءة
الذمة من العتق ، وبقاء الرق ، والمشهور الاستحباب ، وهو المعتمد لأصالة البراءة
من الوجوب.
[٦٩] كأنه من عبارات
الفقهاء. لاحظ مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني رحمهالله
، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، والتنقيح الرائع للمقداد السيوري رحمهالله
، ج ٤ ، ص ٣٦٤.